عاجل
الأحد 07 يوليو 2024 الموافق 01 محرم 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

حكم تنازل الأب عن بيته لبناته حال حياته .. اعرف الموقف الشرعي

حكم تنازل الأب عن
حكم تنازل الأب عن بيته لبناته حال حياته

أوضحت دار الإفتاء، حكم تنازل الأب عن بيته لبناته حال حياته، مؤكدة أنه يجوز للأب في حالِ حياتِه، وكَمالِ أهليته؛ بالبُلُوغِ والعَقلِ والاختيارِ وعَدَمِ الحَجْرِ عليه أن يتصرّف في ملكه تَصرُّفًا ناجِزًا بِشتَّى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه مُحَقِّقًا للمَصلحة، فيجوز له أن يتنازل عن البيت لبناته.

 

هل يجوز للأب أن يهب لبناته؟
 

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تنازل الأب عن بيته لبناته حال حياته؟»، أنه إذا تصرف الإنسانُ ذلك التصرف الناجِز ثُمَّ مات فإنَّ هذه التصرفات -سواء أكانت هِبَاتٍ أم تنازُلاتٍ أم بُيُوعًا أم غيرَ ذلك- هي عُقودٌ شرعيةٌ صحيحةٌ نافِذَةٌ يُعمَل بها، ولا تَدخُل الأشياءُ التي تصرّف فيها بهذه العُقُودِ ضِمنَ التركة، بل تَكُونُ حَقًّا خالِصًا لِمَن كُتِبَت له لا يُشارِكُه فيها غيرُه مِن ورثة الميت، ولا حَقَّ لهم في المُطالَبة بشيءٍ منها.

 

وتابعت: يَخصُّ الإنسانُ بعضَ مَن يَصيرون ورثتَه أو غيرَهم بشيءٍ زائدٍ؛ لمعنًى صحيحٍ مُعتَبَرٍ شرعًا؛ كمُوَاسَاةٍ في حاجَةٍ، أو مَرَضٍ، أو بَلَاءٍ، أو كَثرَةِ عِيَالٍ، أو لِضَمَانِ حَظِّ صِغَارٍ أو لمُكافأةٍ على بِرٍّ وإحسانٍ، أو لمَزيدِ حُبٍّ، أو لمُساعَدَةٍ على تَعليمٍ، أو زواجٍ، أو غيرِ ذلك، ولا يَكونُ بذلك مُرتكِبًا للجَور أو الحَيف؛ لِوُجُودِ عِلَّة التفضيل، وبهذا يُعَلَّلُ ما وُجِد مِن تفضيلِ بَعضِ الصحابةِ رضي الله تعالى عنهم لِنَفَرٍ مِن ورثتهم على نَفَرٍ آخَر، كما رُويَ ذلك عن أبي بَكرٍ وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرِهما، وبهذا يُفهَم اختيارُ الجمهورِ لِاستِحبابِ المُسَاواةِ بين الأولادِ في العَطِيَّةِ وعَدَمِ قولِهم بالوجوب.

 

ما يمنحه الأب لأحد أبنائه في حياته

 

وأفادت: بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما ترغب فيه من كتابة هذا العقار لبناتك حال حياتك هو أمر جائز شرعًا، ولا إثم عليكَ في ذلك؛ لأنك إنما تتَصَرَّف فيما تملكه حسبما تراه مُحَقِّقًا لِلمَصلحة.

هل يجوز أن يكتب الزوج جزء من أملاكه لزوجته؟
 

قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن المسلم البالغ العاقل الرشيد له حق التصرف بأيِّ وجه من الوجوه؛ كالبيع والشراء والهبة والوصية وغيرها، وتُعْتَبَرُ جميع تصرفاته نافذة شرعًا، إلَّا أنَّه ينبغي ألا يكون هذا التصرّف مقصودًا به حرمان الورثة أو بعضهم من الإرث، وإلَّا كان آثمًا.

 

وأضافت دار الإفتاء، في واقعة السؤال: لمَّا كان السائل يريد أن يكافئ زوجته على وفائها وإخلاصها له والوقوف بجانبه في المحن والشدائد، فإننا نرى أنه لا مانع من أن يُوصِي لها بثلث جميع ممتلكاته وصيةً اختياريةً تنفذُ بعد وفاته دون توقّف على موافقة باقي الورثة؛ إعمالًا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

 

هل يجوز كتابة البيت للزوجة ؟

وأفادت دار الإفتاء، بأنه يجوز للشخص أن يتصرف في ماله حال كمال أهليته ببلوغه وعقله، وعدم كونه مكرهًا، ولا محجورًا عليه، ولا في مرض الموت بشتى التصرفات المباحة، كالبيع والإيجار والهبة والإقراض وغيرها؛ حيث إن الأصل أن الإنسان الرشيد يفعل ما فيه المصلحة، ومن ذلك مكافأته لآخر على معروف، أو مساعدته في حاجة أَلَمَّت به، أو محض إحسان إلى مَن يحبه، وذلك مع توصية الشرع للمكلفين بوصايا عامة مثل: عدم تضييع من يعولون، وعدم تعمد حرمان الورثة، واستحباب التسوية بين الأولاد في العطية.

 

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «ما حكم كتابة الشقة باسم الزوجة؟ فقد اشتريتُ مع زوجي شقة مناصفةً بيننا، ثم قام بكتابة ورقة في حياته بأنه باع لي في حياته نصيبه منها، وأن ثمنها خالص، وله إخوة وأخوات، فما الحكم في هذا البيع؟ وهل هو آثم؟»

 

وأكملت: ما يبيعه الشخص لغيره ثم لا يقبض ثمنه لا يخرج عن كونه بيعًا صحيحًا؛ لجواز كونه تنازَلَ عن الثمن كهبة للمشتري، أو تصدق عليه به، أو أعطاه له زكاةً إن كان مستحقًّا، أو غير ذلك، ويمكن أن يكون هذا العقد هبة ابتداء في صورة عقد بيع؛ وذلك بناءً على أحد وجهَي الحكم في قاعدة: "هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني"، والأصل في المكلفين السلامة في مقاصدهم، وحسن النية في أفعالهم، وحتى مع سوء الطويّة والنية فالمعاملة الصادرة من المكلَّف مع هذا تقع صحيحة إذا كانت مستوفية لأركانها وشروطها، ولكن مع الإثم بسبب هذه النية السيئة.

 

واختتمت: فالشقة محل السؤال من حق السائلة دون إخوة وأخوات المتوفى، ولا إثمَ يلحق المتوفى في ظاهر ما فعل من بيعه نصيبَه من الشقة لزوجته دون إخوته وأخواته.

تابع موقع تحيا مصر علي