الفريق أول عبد المجيد صقر يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للدفاع
ADVERTISEMENT
ادى الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع، اليمين الدستورية امام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وحددت المادة 165 من الدستور نص القسم الذي يؤديه رئيس الحكومة والوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم الجديدة، وجاء نص القسم الوزاري على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وينشر موقع تحيا مصر السيرة الذاتية للواء عبد المجيد صقر، وزير الدفاع الجديد.
مسيرته المهنية
- اللواء عبد المجيد صقر وزير الدفاع الجديد مواليد 1962.
- شغل منصب محافظ السويس خلال الفترة من سبتمبر 2018.
- شغل عدة مناصب منها مساعد وزير الدفاع عام 2015.
- نائب رئيس إدارة الشرطة العسكرية.
- رئيس إدارة الشرطة العسكرية.
مسيرته العلمية
- حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية ناصر العسكرية.
- حاصل على البكالوريس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية.
تكريماته
- حصل على عدد من الأنواط والميداليات.
- حصل على نوط الواجب العسكري، من الطبقة الأولى.
- حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
اجراءات الحصول على ثقة الحكومة
وقالت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى سيوجه الدعوة لأعضاءه من أجل الانعقاد الاثنين القادم للاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بشأن برنامج الحكومة الجديدة والتى تم الانتهاء من تشكيلها وتؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء.
تنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا".