عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

ضوابط جديدة لصرف المضادات الحيوية من الصيدليات.. تفاصيل القرار وموعد التطبيق

تحيا مصر

مازالت ضوابط صرف عقاقير المضادات الحيوية بالصيدليات مشكلة كبيرة تواجه هيئة الدواء المصرية وكذلك الصيادلة، وفي ذلك أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تفاصيل القرار رقم (268) لسنة 2024، بشأن تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيويـة من مجموعة الاحتياطي والذي جاء نصه كالتالي :-

بعد الاطلاع على: القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته: وعلى القانون رقم (51) لسنة 1981 في شأن تنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما: - وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 ، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2019 ، ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته رقم (1) بتاريخ 2020/7/20 وعلى ما عرضه كل من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية ورئيس الإدارة المركزية للعمليات.
- ولصالح العمل: قرر

المادة الأولي

- يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي «Reserve»

المادة الثانية

- يقصد بالمضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي Reserves في تطبيق أحكام هذا القرار بمجموعة فئات المضادات  الحيوية «Reserve» التي يحظر استخدامها إلا لعلاج العدوى المؤكدة أو المشتبه بها بسبب البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية المتعددة (Multi Drug Resistant (MDR والمبينة بالجدول المرافق لهذا القرار، وما يستجد عليها.

المادة الثالثة

يحظر تداول المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي Reserves المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بالأشكال الصيدلية الفموية كبسولات أو أقراص أو شراب أو صرفها من الصيدليات إلا بموجب تذكرة طبية ممهورة بخاتم الطبيب المعالج، موضحاً بها الجرعة الموصوفة والمدة المحددة للعلاج.

المادة الرابعة

- يحظر تداول المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي Reserves) ذات الشكل الصيدلي المعد للحقن أو صرفها إلا من خلال منشأة طبية مرخص لها.

المادة الخامسة

يصدر رئيس الإدارة المركزية للعمليات الدليل التنظيمي الخاص بآليات وإجراءات صرف المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار والإجراءات الاحترازية اللازمة لتنفيذه كما يراعي تحديث الدليل التنظيمي تحديثه كلما اقتضي الأمر.

تابع موقع تحيا مصر علي