عاجل
الإثنين 01 يوليو 2024 الموافق 25 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد ضبطهما.. الحبس والغرامة وإلغاء باقي الامتحانات في انتظار طالبي الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أعلن المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضبط طالبين قاما بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في امتحان مادتي التاريخ والفيزياء، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال الطالبين.

عقوبة الغش وتداول الامتحان

قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 حدد عقوبات مغلظة على جرائم الغش وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.

المادة الأولى من القانون نصت على:

 "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حرمان الطالب من الامتحانات

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

تابع موقع تحيا مصر علي