عاجل
الأربعاء 13 نوفمبر 2024 الموافق 11 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة البرلمان في المجموع.. تحيا مصر ينشر النص الكامل لتعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المجموع على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

تحيا مصر ينشر النص الكامل لتعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

قرر

مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد 2، 5/ فقرة ثانية، 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، النصوص الآتية:

مادة (2)

 تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.

 وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف. 

وتشكل كل دائرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف.

كما تشكل كل دائرة من دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة (5/ فقرة ثانية):

وتختص دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، ويكون استئنافها أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية في مواد الجنايات المواعيد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية

مادة (6): 

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:

1)قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

2)قانون سوق رأس المال.

3)قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

4)قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

5)قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه.

6)قانون التمويل العقاري.

7)قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

8)قانون تنظيم الاتصالات.

9)قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

10) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

11) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

12) قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

13) قانون التجارة البحرية.

14) قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.

15) قانون حماية المستهلك.

16) قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

17) قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

18) قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

19) قانون الاستثمار.

20) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، بحسب الأحوال.

ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه.

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.

وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.

 النص الكامل لتعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

(المادة الثانية)

تُضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها". 

كما تضاف إلى المواد 1، 4، 9 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة "ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها"، وذلك على النحو الآتي:

-المادة (1): بعد عبارتي "دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية" الواردة بالفقرة الثانية، و "الدوائر الابتدائية والاستئنافية" الواردة بالفقرة الثالثة.

-المادة (4): بعد عبارة "بدوائرها الابتدائية والاستئنافية".

-المادة (9): بعد عبارة "للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية" الواردة بالفقرة الأولى.

(المادة الثالثة)

يستمر نظر المنازعات والدعاوى المدنية المنصوص عليها في المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام الدوائر المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

(المادة الرابعة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

تابع موقع تحيا مصر علي