عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

هل يجوز إعطاء الجزار جزءا من الأضحية مقابل الأجرة؟ الإفتاء تحذر المضحين

إعطاء الجزار من الأضحية
إعطاء الجزار من الأضحية

هل يجوز إعطاء الجزار جزءا من الأضحية؟ أكد الفقهاء أنه لا يجوز إعطاء الجزار جزءا من الأضحية مقابل الأجرة، لأنه لا يجوز بيع أي جزء من أضحية العيد، منبهين على أنه يجوز إعطاء جزء للجزار من الأضحية على سبيل الهدية وليس مقابل الأجرة، ويجب على المضحى أن يتبع شروط الأضحية حتى تكون صحيحة شرعا ومقبولة عند الله تعالى.

 

إعطاء الجزار جلد الأضحية 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يجوز أن يُعطى الجزار شيئًا من الأضحية –كجلدها- مقابل أجره، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية.

 

واستشهد «جمعة» في فتوى له بما روي عَنْ عَلِىٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: «أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا». أخرجه مسلم في صحيحه.

 

وتابع: وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ»، أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا الحديث صحيح ولم يخرجاه.

لا يجوز إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر

 

وأضاف المفتي السابق، أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ولكن ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة إذا كان فقيرًا، أما كأجر له فيحرم ذلك؛ للحديث السابق، ولأن إعطاء الجزار شيئًا من الأُضْحِيَّة يشبه البيع من الأُضْحِيَّة، وهو غير جائز، لأنها خرجت كلها لله، فلا يجوز بيع شيء منها، ولا دفع الأجرة منها.

 

ما أحكام الأضحية وشروطها ؟ 

 

 الأضحية سنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي إحدى شعائر الإسلام، وشرعت الأضحية تقربا إلى الله تعالى، وحدد الفقهاء شروط الأضحية والمضحى التي يجب اتباعها، ويبدأ وقت ذبح أضحية العيد من بعد صلاة عيد الأضحى إلى روب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

 

 أحكام الأضحية وشروطها

 

1-الأضحية عبادة وقربة في حق المسلم القادر، للتوسعة على الأهل والأقارب والفقراء، ويجوز أن يقسمها على ثلاثة أجزاء جزء للمضحى وجزء للأصدقاء والأهل وجزء للفقراء.

 

2 ـ يجب أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والغنم ضأناً كانت أو معزاً ذكوراً كانت أو إناثاً.

3 ـ يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، فلا تجزئ الأضحية بما لحقه ما يضر بلحمه ضرراً صحياً أو كمياً.

4 ـ يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم، رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين.

5 ـ يجزئ في الأضحية: الشاة عن الواحد، والبدنة (الجمل او الناقة) والبقرة أو الجاموس، تجزئ كل منهما عن سبعة، بشرط أن يقل نصيب الواحد للأضحية حينئذ عن السبع.

6 ـ وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلي غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

7ـ علي المضحي أن ينوي الذبح تقرباً إلى الله تعالي.

8 ـ يسن أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه، لأنه قربة، ويجوز له الإنابة، ويجب عليه ألا يقوم بالذبح إذا لم يكن مؤهلاً ومدرباً.

9 ـ لا يجوز تعذيب الذبيحة والمبالغة في إيلامها، للتمكين من ذبحها.

10ـ يسن استقبال القبلة بالأضحية، وأن يضجعها على جنبها حين يذبحها.

11ـ ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح.

12 ـ يُسن أن يدعو عند الذبح فيقول: "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك".

13 ـ لابد من الترفق عند الذبح الأضحية وعدم ذبحها بغتة، ولا يجرها من موضع إلى موضع.

14 ـ إخفاء آلة الذبح عن نظر الأضحية عند ذبحها.

15ـ لا تذبح الأضحية بحضرة الأخرى.

16 ـ لابد من التأكد من زهوق نفسها قبل سلخها أو قطع شيء من أعضائها.

17ـ ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك، لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة.

18ـ يجوز لمن صعب علية إقامة سنة الأضحية بنفسه، أن ينيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية أو غيرها عن طريق صك الأضحية.

19ـ لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئاً من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة.

20ـ لا تترك مخلفات الذبح في الشوارع وتتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض، قال الله تعالي (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا)

21ـ لا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري.

الحكمة من مشروعية الأضحية


الأضحية المقصود بها شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة كما شكر نبي الله إبراهيم ربه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، ولشكر الله تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح؛ لأنها خير أيام العام التي أقسم الله عز وجل بها: «وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ» (الفجر: 1-2).


وقال عن الأضحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الأيام -يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ-» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما.


الإسلام الحنيف يُعَلِّم أتباعه أن يكون فرحهم لله وفي الله وبفضل الله: «قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» (يونس: 58)، فعيدَا رمضان والأضحى هما فرح بطاعة الله وتوفيقه ورضاه؛ ليتعود المسلم أن يكون فرحه لله، وحزنه لله، وعطاؤه لله، ومنعه لله، وأن يحيا لله، ويموت له تبارك وتقدس.

 

الدليل على مشروعية الأضحية


الأضحية شرعت بدليل الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» (الكوثر: 2)، فمن تفسيرها: صلِّ العيد وانحر الأضاحي: البُدن وغيرها.


والسنة في ذلك قولية وفعلية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا» أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه، وعن أنس رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا" أخرجه مسلم.. وأجمع المسلمون على مشروعيتها.

 

حكم أضحية العيد

 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سُنَّةٌ مُؤكدة، وهو الرَّاجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم، فقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأُضْحِية وعدمِ وجوبها، وذهب الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.

 

أما إن كانت الأضحية منذورة، فقد اتَّفَقَ الفقهاء على أن من نذر أن يضحيَ فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، سواءٌ أكان النَّذر لأضحيةٍ معيَّنة، أم غير معيَّنة.

 

عيوب الأضحية التي لا تجوز


قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يُشترط لصحة الأضحية أنْ تكون سالمة من العيوب، فلا تجزئ من الأضاحي، أولًا: العوراء البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّن فتُجزئ.

 

وأضاف الأزهر في فتوى له ثانيًا من عيوب الأضحية : الأضحية المريضة البَيِّن مرضها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغمي عليها.

وتابع من عيوب الأضحية: الأضحية العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فمعفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة، وتابعت الأكل والرعي والشُّرب؛ فهي غير بيِّنة العرج، وتُجزئ.


وواصل من عيوب الأضحية: الأضحية الكسيرة، أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
واستدل على ما ذُكِر بقول سيدنا رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي». (أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ).

ونبه على أن مَن اشترى أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.

 

شروط الأضحية


الشرط الأول: في الأضحية وهو متفق عليه بين المذاهب، وهو أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية -ومنها الجواميس-، والغنم؛ ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث، فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور؛ لم تصح التضحية به؛ لقوله تعالى: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ» [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: "نحرنا مع رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلم عامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبَقَرَةَ عن سبعةٍ" أخرجه مسلم.
 

الشرط الثاني في شروط الأضحية : أن تبلغ سن الأضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم في "صحيحه"، فتجزئ من الضأن الجذعة: والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، ومن الماعز الثني: وهي ما أتم سنة قمرية ودخل في الثانية دخولًا بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة.

ومن البقر الثني: وهي ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، ومن الإبل -الجمال- الثَّنِي: وهو ما كان ابن خمس سنين، فإذا تخلف شرط السن في الذبيحة؛ فيجوز ذبح الصغيرة التي لم تبلغ السن إن كانت سمينة بحيث لو خلطت بالثنايا لاشتبهت على الناظرين من بعيد؛ حيث إن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن.


الشرط الثالث من شروط الأضحية: سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني، ومن ذلك:
 

أولًا- العمياء.

ثانيًا:- العوراء البيّن عورها: وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها عضو مستطاب، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم ولو كان على عينها بياض يمنع الإبصار.

3- مقطوعة اللسان بالكلية.

4- ما ذهب من لسانها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلًا.

5- الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف.

6- مقطوعة الأذنين أو إحداهما: وكذا السكاء وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، وخالف الحنابلة في السكاء.

7- ما ذهب بعض الأذن مطلقًا، والأصل في ذلك حديث: "أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ" أخرجه أبو داود.

8- العرجاء البيّن عرجها: وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك -أي المذبح-، وفسرها المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها.

9- الجذماء: وهي مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة.

10- الجذاء: وهي التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع ولو قليلًا.

11- مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقة، وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقة بخلاف مقطوعتها.

12- ما ذهب من أليتها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلًا.

13- البتراء: وهي مقطوعة الذنب، وكذا فاقدته خلقة.
 

14- ما ذهب من ذنبها مقدار كثير، وقال المالكية: لا تجزئ ذاهبة ثلثه فصاعدًا، وقال الشافعية: يضر قطع بعضه ولو قليلًا.

15- المريضة البيّن مرضها: وهي التي يظهر مرضها لمن يراها.

16- العجفاء التي لا تنقي: وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ؛ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرًا.

17- مصرمة الأطباء: وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها.

18- الجلالة: وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تُستبرأ بأن تحبس أربعين يومًا إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.
 

ورأى الشافعية أن الهيماء لا تجزئ؛ وهي المصابة بالهيام وهو عطش شديد لا ترتوي معه بالماء، فتهيم في الأرض ولا ترعى، وكذا الحامل على الأصح؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصيِّر اللحم رديئًا. وما عدا ذلك من العيوب فلا يؤثر في صحة الأضحية، والأصل الذي دل على اشتراط السلامة من هذه العيوب كلها: ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ -فَقَالَ-: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى» أخرجه أبو داود. وما رواه سيدنا علي رضي الله قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ" أخرجه أحمد، أي: تأملوا سلامتهما من الآفات. وما صح عنه عليه الصلاة والسلام: "أنه نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ" أخرجه أبو داود.
 

الشرط الرابع من شروط الأضحية: أن تكون مملوكة للذابح، أو مأذونًا له فيها صراحة أو دلالة، فإن لم تكن كذلك لم تجزئ التضحية بها عن الذابح؛ لأنه ليس مالكًا لها ولا نائبًا عن مالكها؛ لأنه لم يأذن له في ذبحها عنه، والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل ولا يقع لغيره إلا بإذنه.

 

عمر الأضحية 


للسن المشترط في الأضحية بالتحديد فقد اختلف في ذلك الأئمة: فالجذع من الضأن: ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة، والمسنة (الثني) من المعز: ما أتم سنة عند الحنفية والمالكية والحنابلة.

وعند الشافعية ما أتم سنتين، والمسنة من البقر: ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية ما أتم ثلاث سنوات، والمسنة من الإبل: ما أتم خمس سنوات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

 

 

 

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي