عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحركات بالبرلمان بسبب الحد الأدنى والأقصى للأجور.. ومطالبات بمراجعات شاملة

مجلس النواب
مجلس النواب

في بشرى سارة للموظفين، أوصى مجلس النواب من خلال التقرير العام لمشروع الموازنة العامة للدولة، بقيام المجلس القومى للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

البرلمان يوصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور

واختص التقرير  التركيز على مراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الصحى والتعليم، وخصوصًا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أى نظام صحى وتعليمى متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور يساوي 6000 جنيه حاليا، وذلك بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في شهر مارس الماضي.

توصية خاصة بالبرلمان بسبب الحد الأقصى للأجور

أما فيما يخص الحد الأقصى للأجور، فقد كانت هناك توصيات أيضا، والتي اشتملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.

ونوه التقرير بأنه  تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذى ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

ضوابط الحد الأقصى للأجور

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين أنه: لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، ولا يسري ذلك على المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها. ولا يسري الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج.

تابع موقع تحيا مصر علي