حكم صلاة العيد في المذاهب الفقهية فرض أم سنة وكيفية أدائها
ADVERTISEMENT
ما حكم صلاة العيد ؟ صلاة العيد سُنة مؤكدة واظب عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمر الرجال والنساء بأدائها، –حتى المرأة الحائض تخرج للاستماع إلى خطبة العيد ولا تؤدي صلاة العيد وتكون بعيدة عن المصلى، ويستحب لمن يذهب لأداء صلاة العيد الحرص على الاغتسال وارتداء أفضل الثياب، مع التزام النساء بمظاهر الحشمة وعدم كشف العورات، والالتزام بغض البصر عن المحرمات.
كما يستحب التبكير إلى مصلى العيد بسكينة ووقار، ويستحب الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، لحديث جابر رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ» رواه البخاري، ومن الحكمة في ذلك: أن يوافق تسليم الملائكة ووقوفهم على أبواب الطرقات، وأن يشهد له الطريقان بإقامة شعائر الإسلام.
حكم صلاة العيد في المذاهب الأربعة
اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي، والقول الثاني: أن حكم صلاة العيد أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الإمام أحمدبن حنبل، والقول الثالث: إنها واجبة على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد.
لكن الراجح أن حكم صلاة العيد أنه سُنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
هل صلاة العيد واجبة أم مستحبة ؟
المشهور من آراء الفقهاء أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وثبت التشديد في أمر صلاة العيد، لذا لا ينبغي أن يتركها أو يتهاون في شأنها، فإن فاتته فله أن يصليها ركعتين، ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، كما ثبت ذلك في السنة النبوية المطهرة.
كيفية صلاة العيد في مصر
صلاة العيد ركعتان تُجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات-، وينوي بها صلاة العيد، وأن هذا أقلها، والأكمل في صفتها: أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.
وروي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ»، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».
سنن صلاة العيد
صلاة العيد لها خمس سُنن مستحبة، من سُننها أن تُصلى جماعة؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض؛ لأنه ذِكْرٌ مسنون فات محلُّه، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ الثانية أن يرفع المُصلي يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».
السُنة الثالثة لصلاة العيد، يُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».
وقال الإمام النووي: "قال الشافعي وأصحابنا: يُستَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة؛ يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويمجده، هذا لفظ الشافعي في "الأم" و"مختصر المزني" لكن ليس في "الأم" ويمجده، قال جمهور الأصحاب: يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولو زاد عليه جاز».
السُّنَّةُ الرابعة أن يقرأ بعد الفاتحة بــ "الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، واللسُّنَّةُ الخامسة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، والمستحب أن يستفتحَ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبعٍ، ويذكرَ اللَّهَ تعالى فيهما، ويذكرَ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوصي الناس بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن، ويعلِّمهم صدقة الفطر، ويُسْتَحَبُّ للناس استماعُ الخطبة.
وروي عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال يوم عيد: "أول ما يبدأ به أو يقضى في عهدنا هذه الصلاة ثم الخطبة ثم لا يبرح أحد حتى يخطب"، فإن دخل رجل والإمام يخطب، فإن كان في المصلَّى -لا المسجد، وهو المخصص لصلاة العيد فقط دون بقية الصلوات- استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد؛ لأن الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها، والصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بالخطبة أولى، وإن كان في المسجد ففيه وجهان: أن يصلي تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد؛ لأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء، والوجه الآخر: أن يصلي العيد، وهو أولى؛ لأنها أهم من تحية المسجد أكد، وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة.
تكبيرات العيد أنواع التكبير في عيد الأضحى
التكبير في عيد الأضحى نوعان مطلق ومقيد، أما التكبير المطلق فهو ما يكون قبل صلاة العيد، والخلاف فى بدايته ونهايته كالخلاف المذكور فى عيد الفطر، وأما التكبير المقيد فهو ما يكون عقيب الصلوات الخمس المكتوبة، ولا يكون بعد صلاة النافلة إلا فى قول عند الشافعية. وقد اختلف الفقهاء فى مدة التكبير المقيد اختلافًا كبيرًا.
وقت تكبيرات عيد الأضحى في المذاهب الفقهية
التكبير يكون عقب الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة حتى عصر يوم الأضحى، وهو قول أبى حنيفة وروى عن ابن مسعود، وحجتهم: أن ما بعد عصر يوم الأضحى ليس منه، وشعيرة التكبير مرتبطة بيوم العيد، وأيام التشريق ليست من العيد. وأما يوم عرفة فلمشاركة الحجاج. وقد أخرج ابن المنذر عن أبى وائل أنه كان يكبر من يوم عرفة صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يعنى من يوم النحر، وعن ابن سيرين أنه كان لا يكبر فى أيام التشريق، وقال: كان بعض الأئمة يكبر فى أيام التشريق، وبعضهم لا يكبر، لا يعتب بعضهم على بعض.التكبير يكون عقب الصلوات الخمس من ظهر يوم الأضحى إلى فجر ثالث أيام التشريق، وهو المشهور عند المالكية وقول من ثلاثة أقوال عند الشافعية، وبه قال أبو يوسف، إلا أنه قال إلى عصر ثالث أيام التشريق. وحجتهم: قوله تعالى: «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله» «البقرة: 200»، والمناسك تقضى يوم النحر ضحوة، وأول صلاة تلقاهم هى الظهر.
آخر موعد تكبيرات عيد الأضحى
والدليل على أنه يقطع التكبير بعد الصبح أن الناس تبع للحاج، وآخر صلاة يصليها الحاج بمنى صلاة الصبح ثم يخرج، وقد أخرج الطبرانى بسند فيه ضعيف عن شريح بن أبرهة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر فى أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر حتى خرج من منى يكبر دبر كل صلاة مكتوبة.
التكبير يكون عقب الصلوات الخمس من مغرب ليلة العيد إلى صلاة صبح آخر أيام التشريق، وهو القول الثانى عند الشافعية، وحجتهم: القياس على عيد الفطر فى البداية بمغرب ليلة العيد، واتباعًا للحاج فى النهاية الذى ينتهى تكبيره وتلبيته بصلاة صبح آخر أيام التشريق.
والتكبير يكون عقب الصلوات الخمس من بعد صلاة الصبح يوم عرفة حتى عصر آخر أيام التشريق، وهو مذهب الجمهور قال به أكثر الحنفية وعليه الفتوى عندهم، وإليه ذهب بعض المالكية، وهو القول الثالث عند الشافعية، وبه قال الحنابلة. وقال ابن بشير من المالكية: يكون إلى ظهر آخر أيام التشريق. وحجتهم: ما أخرجه الدارقطنى والبيهقى وقال لا يحتج به لأن فى سنده متروك وضعيف، عن جابر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ومد التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق كما أخرج الحاكم وصححه وتعقبه الذهبى بأنه خبر واه كأنه موضوع عن على وعمار أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ومد التكبير إلى عصر آخر أيام التشريق.