حكم المبيت بمنى أيام التشريق.. هؤلاء يجوز لهم عدم المكوث فيها
ADVERTISEMENT
قالت دار الإفتاء، إن المبيت بمنى ليالي التشريق سنة فمن كان به عذر شرعي كالتعب الشديد وضيق المكان وخوف المرض جاز له شرعًا ترك المبيت.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما حكم المبيت بمنى أيام التشريق؟ أن مَن تركه الأيام الثلاثة جميعًا يسن له أن يجبره بدم، ومن ترك مبيت ليلة واحدة يسن له جبرها بالتصدق بـ 510 جرامًا من طعام، فمن لم يجد فلا إثم عليه، ولا يلزمه شيء أيضًا.
أخطاء يقع فيها الحجاج في مناسك الحج
نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بعض أخطاء الحجاج في الحج وهي كالآتي:
-إذا جاوز الحاجّ الميقاتَ قاصدًا بيتَ الله الحرام دون أن يُحرِم، وقبل التَّلبُّس بالنسك رجع إلى الميقات وأحرم، ما دام في استطاعته ذلك، فإن جاوز الميقات وتلبّس ببعض النسك وجب عليه دمٌ.
-إذا فَعَل الحاجّ محظورًا من محظورات الإحرام متعمّدًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة؛ أو التصدّق بثلاثة آصُعٍ من طعام على ستة مساكين «ومقدار الصاع 2كيلو و40 جرامًا تقريبًا»، أو صوم ثلاثة أيام لقوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» (البقرة: ١٩٦)؛ وإذا كان على سبيل السهو أو الجهل بالحكم، كمن غطّى رأسه بغطاء ثم تذكّر أو علم بالحكم فأزاله؛ فلا شيءَ عليه على الراجح.
-إذا صَادَ المُحرِمُ صيدًا متعمّدًا ذاكرًا لإحرامه، يُخيَّر بين ذبْحِ مِثل صيده، والتصدُّقِ به على المساكينِ، وبينَ أن يُقوَّمَ الصَّيدُ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم، وهو الجزاء المذكور في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ» (المائدة :95)، فإن كان ناسيًا أو وقع منه على سبيل الخطأ فلا شيء عليه.
-إذا جامع المُحرمُ زوجتَه قبل الوقوف بعرفة، فَسَدَ حجُّه؛ وعليه كفارة؛ ذبحُ شاةٍ وقيل بدنة، ولا يتحلّل حتى يتمّ حجّه، ثم يقضي من العام القادم؛ يستوي في ذلك العامد والجاهل والسَّاهي والنَّاسي والمكره قال تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ» (البقرة: 197).
-إذا وقع الجماعُ بعد رمي جمرة العقبة، صحَّ الحجّ، وعلى الحاجّ أن يُكفّر على خلاف بين البدنة والشاة، ويرجع ذلك إلى قدرته واستطاعته.
-تكسيرُ الحاجّ الحصى من الجبال، أو اختياره للحصى الكبيرة وغسلها لا شيء فيه، لكن المشروع في حجم الحصاة أن تكون بقدر حبة الحمص أو البندق.
-الأصلُ أن الرمي من شعائر الحجّ التي ينبغي على المسلم أن يحرص على أدائها بنفسه، ولا يوكّل فيها غيره؛ قال تعالى: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» (الحج: 32).
▪️اعتقاد بعض الحجيج أن ذكر الله والوقوفَ بالمزدلفة لا بد أن يكون في مسجد المشعر الحرام فقط، غيرُ صحيحٍ، والصحيح أن عرفة ومزدلفة كلها موقفٌ.
▪️ اعتقادُ بعض الناس عدم قطع الطواف أو السعي عند إقامة الصلاة غيرُ صحيح، والأصل أن ذلك واجبٌ لأداء الصلاة في جماعة؛ ولعدم المرور أمام المصلين ومزاحمتهم.
أركان الحج
الإحرام هو: نِيَّة أحد النسكين -الحجّ أو العمرة-، أو هما معًا، مفرِدًا، أو قارنًا، أو متمتعًا، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصحان بدونه.
واجبات الإحرام
الواجب هو: ما يحرم تركه اختيارًا لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه، وينجبر بالدم، وهي: تجرد الذَّكَر من كل الثياب المخيطة المحيطة؛ فينزع ما عليه من الملابس المعتادة من قميص وعمامة وسراويل وخف، وكشف الرأس للذَّكَر.
محظورات الإحرام
يَحْرُم على المُحْرِم أشياء مخصوصة تسمى (المحظورات)؛ هي ما يلي:
لبس المَخِيط المُحِيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة.
تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته.
حَلْق الشعر أو دهنه، واستعمال الطِّيب في الثوب والبدن، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد.
عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، أما الخِطْبة فتكره.
مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة.
فتحرم هذه الأشياء من أوَّل الإحرام إلى التحلل على تفصيلٍ يأتي بيانه بعد ذلك، ومن فعل أي محرم منها وجبت عليه الفدية إن كان عَامِدًا بالإجماع، وإن كان نَاسِيًا فلا فدية على المفتى به.
الوقوف بعرفة
الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر، والوقوف بعرفة يكون يوم التاسع من ذي الحجة، ولو لحظة، في أي جزء منها، ولو مارًّا. ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع ويستمر وقت الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر (يوم العاشر من ذي الحجة).
ويستحب الوقوف بجبل الرحمة، متوضئًا، بعد أن يكون قد أدى صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بنمرة مستمعًا للخطبتين، ملتزمًا بالدعاء، والتضرع إلى الله، حتى غروب الشمس من يوم التاسع من ذي الحجة.
الطواف
الطواف بالكعبة المشرفة عبادة يثاب عليها المسلم؛ سواء فعلها على سبيل الوجوب أوالتطوع؛ قال تعالى: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [الحج: 29]
الطواف هو: الدوران حول البيت الحرام.
وهو ثلاثة أقسام:
طواف القدوم:هو الطواف الذي يفعله القادم إلى مكة من غير أهلها تحيةً للبيت العتيق؛ لذلك يستحب البدء به دون تأخير.
وطواف الإفاضة: وهو ركن من أركان الحج المجمع عليها، لا يتحلل الحاجّ التحلل الأكبر من دون أن يفعله، ولا ينوب عنه شيء البتة، ويؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة، ويبيت بالمزدلفة، فيأتي منًى يوم العيد، فيرمي وينحر ويحلق، ويأتي مكة، فيطوف بالبيت طواف الإفاضة.
وطواف الوداع: وهو الطواف الواجب على الآفاقي -أي الذي ليس من أهل مكّة-، قبل خروجه من الحرم إلى الديار، ويكون ذلك آخر عهده بالبيت.
ويشترط في الطواف: الطّهارة من الحدث؛ سواء أكان في الثوب أو في المكان، وستر العورة، والنيّة عند الشروع في الطواف، ويبدأ بالطواف من الحجر الأسود، وأن يكون البيت الحرام عن يسار الطائف، أن يكون الطواف حول الكعبة وخارجها؛ فلو طاف الشخص داخل الحِجْر لم يصح طوافه، وأن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، والموالاة بين أشواط الطواف.
سنن الطواف
1 - الاضطباع للرجال: وهو أن يكشف الكَتف اليمنى، ويجعل وسط الرداء تحت إبطه اليمنى، ويلف طرفيه على كتفيه اليسرى.
2 - الرَّمَل للرجال: وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطى في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم يمشي في الأشواط الأربعة الأخرى.
3- استلام الحجر الأسود وتقبيله إن استطاع في ابتداء الطواف وفي كل شوط، وإلّا اكتفى بالإِشارة إليه قائلاً: (بسم الله والله أكبر ولله الحمد. اللهمّ إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنّة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم).
4 - استلام الركن اليماني: وهو الذي يقع قبل ركن الحجر الأسود. والاستلام: هو المسح باليد فقط.
5 - الإِكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، وليس ضرورياً أن يقيد نفسه بالأدعية المكتوبة أو بأدعية المطوفين. ومما ورد من الدعاء أثناء الطواف: «سبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إله إلّا الله واللَّهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوةَ إلّا بالله» رواه ابن ماجه.
وعند الركن اليماني: «ربنا آتِنا في الدنيا حَسنة وفي الآخرة حَسنةً وقِنا عذاب النار» رواه أبو داود.
6 - الموالاة بين الأشواط السبعة، ولا يقطعها إلّا لِعذر كما لو أقيمت الصلاة المكتوبة، فإنه يقطع طوافه ليدرك الجماعة ثم يتم طوافه بعد ذلك.
السعي بين الصفا والمروة
السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط؛ تبدأ من الصفا، وتختم بالمروة، ويتشرط في السعي أن يكون بعد طواف؛ سواءٌ كان ركنًا أو واجبًا أو نفلًا.
الصفة المستحبة للسعي بين الصفا والمروة
يصعد الحاجّ على الصفا حتى يرى الكعبة من الباب، ويستقبل الكعبة، ويقول: "نويت أن أسعى بين الصفا والمروة سعي الحج (أو العمرة) سبعة أشواط لله تعالى"؛ مكبرًا مهللًا حامدًا، داعيًا بما يشاء، فإن الدعاء مستجاب في هذا الموضع، ثم ينزل متوجهًا نحو المروة ماشيًا بتؤدة واطمئنان قائلًا: “رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم”.
ويشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر قدر ستة أذرع فيُهَرول، بحيث يلتوي إزاره بساقيه دون عنت أو مبالغة، ناويًا بذلك العبادة، لا المسابقة، حتى يتجاوز الميلين الأخضرين، ثم يمشي بتؤدة حتى يصل إلى المروة فيصعد عليها، ويفعل كما فعل على الصفا من تكبير وتهليل وتحميد ودعاء؛ فهذا شوط واحد، ثم يعود قاصدًا الصفا، ويمشِي في موضع مشيه في الشوط الأول، ويُهَرْول في موضع هرولته، فإذا وصل إلى الصفا فعل كما فعل أوّلًا، وهذه مرة ثانية، وهكذا حتى يكمل سبع مرات؛ مبتدئًا بالصفا مختتمًا بالمروة.