عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

موقف العقار المخالف من التقاعس عن سداد أقساط التصالح

التصالح
التصالح

نص قانون التصالح في  مخالفات البناء الجديد على تحديد موقف العقار المخالف أو الوحدة السكنية المخالفة حال التخلف عن سداد أقساط التصالح لمدة قسطين على الأكثر. 

حالات رفض طلب التصالح 

 وتنص المادة (14) من مشروع قانون التصالح على تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

توصيل المرافق للمباني المخالفة 

 وحظرت المادة 12 من القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.

أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدف القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:
-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

تابع موقع تحيا مصر علي