خاص تحيا مصر.. البرلمان لن ينعقد بشكل طارئ بشأن حكومة مدبولى الجديدة.. جلسة البرنامج خلال 20يومًا من أداء اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسى .. وحسمه للثقة لن تصدر إلا بنهاية يوليو القادم
ADVERTISEMENT
تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية بشأن الحكومة الجديدة للمهندس مصطفى مدبولى والربط بينها وبين انعقاد البرلمان للتصديق عليها إلا أن الدستور ولائحة مجلس النواب تنص على ضوابط حاسمة بشأن هذه المسألة ولا علاقة بين انعقاد البرلمان وتشكيل الحكومة من قريب أو من بعيد.حيث مجلس النواب لن ينعقد بشأن الحكومة إلا بعد تشكيلها بنحو 20يوما للاستماع لعرض رئيس الوزراء بشأن البرنامج على أن يحال للجنة خاصة تكتب تقرير بشأن البرنامج خلال 10أيام ويتم عرضه على البرلمان خلال 10 أيام وبالتالى البرلمان لا ينظر تشكيل الحكومة وأعضائها وأنما ينظر لبرنامجها بخلال مسألة التعديل الوزارى الذى يحتاج موافقة البرلمان.قبل أداء اليمين الدستوري
تحيا مصر يشرح كل ما يتعلق بالبرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة
تحيا مصر يشرح التفاصيل كاملة ذات العلاقة بين مسألة تشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان وفى البداية ما يحدث الآن هو تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمهندس مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة تضم الكفاءات وأصحاب الخبرات وهو ما يتم العمل عليه الآن من جانب رئيس مجلس الوزراء حيث أننا لا زلنا فى مرحلة البحث عن الكوادر والكفاءات ويعقب ذلك الإعلان عن اختيار رئيس مجلس الوزراء للتشكيل الجديد ومرحلة البحث وإعلان التشكيل ليس لها مدة محددة دستوريا ولكن ما هو متعارف عليه أنها دائما ما لا تتجاوز الأسبوعين خاصة أن الحكومة التى تتواجد فترة البحث عن التشكيل الجديد تكون تيسير أعمال وبالتالى يكون أمورها وتحركاتها للأمور العاجلة فقط وليس القرارات المصيرية.
مرحلة البحث عن الخبرات وأصحاب الكوادر
بعد انتهاء مرحلة البحث عن الكوادر وأصحاب الخبرات يتم إعلان التشكيل من جانب رئيس مجلس الوزراء ومن ثم أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ومن هنا يتم إعلان التشكيل للحكومة نهائيا وبدأ المرحلة التالية وهى تنسيق رئيس الوزراء مع الوزراء الجديد مسألة البرنامج والتوافق عليه والرؤية التى سيتم العمل فى إطارها على أن يقدم هذا البرنامج خلال 20يومًا من إعلان التشكيل إلى مجلس النواب ويتم عرضه أمام الجلسة العامة من خلال بيان رئيس مجلس الوزراء مرفق به التشكيل وموجه بخطاب رسمى من رئيس الجمهورية يطلب ثقة البرلمان فى برنامج الحكومة.
طرح برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان خلال 20يوما من تشكيلها وأداء اليمين الدستورية
عقب هذه الجلسة يتم إحالة برنامج الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس لعمل تقرير شامل عن برنامج الحكومة والرد على التقرير خلال 10 أيام على أن يتم مناقشة تقرير اللجنة أمام البرلمان في أول جلسة تالية لهذه المدة بحيث لا يتجاوز الانعقاد أيضا 10 أيام على أن يكون الحد الأقصى للمدد بشكل كامل من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها مدة 30 يوما حيث يكون حاسم مسألة الثقة من عدمها.
30يوما لحسم ثقة الحكومة أمام البرلمان
وفقا لهذه المدد والنصوص الدستورية واللائحة مجلس النواب لن ينعقد بشأن الحكومة الجديدة إلا بعد تشكيلها بنحو 20 يوما وسيكون مطلوب منه من تاريخ تقديم الحكومة الجديدة برنامجها خلال الـ 20 يوما عقب التشكيل بأن يجتمع ويبحث خلال 30 يوما مسألة الثقة فى الحكومة الجديدة وفى حالة الموافقة عليها يستمر عمل الحكومة وفى حال رفض الثقة يكون منوط بحزب الأكثرية وهو حزب مستقبل وطن بترشيح رئيس مجلس وزراء جديدة والتنسيق مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة.
ماذا حدث فى 2018 ويتم القياس عليه فى 2024؟
هذا الشرح يأتى قياسا على ما حدث فى 2018 حيث تم تكليف د. مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة فى 3 يونيو 2018 وانتهى من التشكيل وحلف اليمين الدستورية 14يونيو 2018 وقام رئيس مجلس الوزراء بعرض برنامج الحكومة في 3يوليو 2018 وحصل على ثقة الحكومة 27يوليو 2018 وهو ما حدث فى تشكيل الحكومة الأول وهو أمر يختلف عن أمر التعديل الوزارى الذى يكون منوط بانعقاد البرلمان للموافقة على الأسماء قبل أداء اليمين الدستورية.
نص الدستور وتشكيل الحكومة الجديدة
النص الدستوري ينص علي يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
لائحة النواب وتشكيل الحكومة وعرض البرنامج
مادة 126 من لائحة مجلس النواب يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
مادة 129 من لائحة مجلس النواب بشأن التعديل الوزارى لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك. وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.