عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

يتم إيقافه عند الإنذار الرابع.. مخالفات تعرضك للخصم من معاش تكافل تعرف عليها

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

تضمن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بعض الإجراءات  حال عدم التزام الأسر، والتي تؤدي إلى خصم معاش تكافل وفي بعض الأحيان إلى الوقف، حيث تنص المادة (10): للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حال عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1.   خصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)،  حال عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

الخصم من معاش تكافل

2.  خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)،  حال عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3. خصم 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة  حال عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شروط الحصول على معاش تكافل

يشار إلى أن المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي تنص على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:

1. أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

2.  أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6-18سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (18- 26سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تابع موقع تحيا مصر علي