«حلف اليمين عقب ثقة البرلمان»..الدكتور صلاح فوزى يشرح الإجراءات الدستورية لتشكيل حكومة المهندس مصطفى مدبولى الجديدة
ADVERTISEMENT
شرح د. صلاح فوزى، استاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014 الإجراءات الدستورية الخاصة بتقديم الدكتور مصطفى مدبولى استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسى،ـ وإعادة تكليفه مرة أخرى بتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا على أن الدستور فى المادة 146 ينص على الإجراءات المتبعة فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن الاستقالة وإعادة التكليف من أعمال السيادة لرئيس الجمهورية.
الدكتور صلاح فوزى يشرح الإجراءات الدستورية لتشكيل حكومة المهندس مصطفى مدبولى الجديدة
جاء ذلك فى تصريحات لموقع تحيا مصر، مؤكدا على أنه وفقا للمادة 146 من الدستور يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
الدكتور صلاح فوزي: حلف اليمين يكون عقب ثقة البرلمان وليس قبلها
وأكد على أنه وفقا لهذه المادة سيقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وعرض البرنامج على البرلمان وفق للمدد الدستورية المحددة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية هى حكومة تسير أعمال للأمور العاجلة فقط على أن تمارس الحكومة الجديد الاختصاصات عقب نيل ثقة البرلمان مشيرا إلى أن حلف اليمين يكون عقب ثقة البرلمان وليس قبلها.
وتطرق أيضا إلى نص المادة 126 من لائحة مجلس النواب والتى تترجم النص الدستورى مادة حيث 126 يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.