عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

لماذا نضحى في العيد؟ 6 أسباب في الأضحية لا يعرفها الكثير

الأضحية
الأضحية

ما حكمة مشروعية الأضحية ؟ الأضحية سنة نبوية وإحدى شعائر الإسلام، ولذلك شرعت الأضحية لعدة حِكم، ويشترط في الأضحية ما يشترط في غيرها من الذبائح، من كون الحيوان حيًّا، وأن تزهق روحه بالذبح، وألا يكون صيدًا من صيد الحرم، وأن يبلغ سن التضحية، وأن تكون الأضحية سالمة من العيوب، وأن تكون مملوكة لـ المضحي، وينوي بها التقرب إلى الله تعالى.

 

الحكمة من مشروعية الأضحية


الأضحية المقصود بها شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة كما شكر نبي الله إبراهيم ربه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، ولشكر الله تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح؛ لأنها خير أيام العام التي أقسم الله عز وجل بها: «وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ» (الفجر: 1-2).


وقال عن الأضحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الأيام -يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ-» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما.


الإسلام الحنيف يُعَلِّم أتباعه أن يكون فرحهم لله وفي الله وبفضل الله: «قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» (يونس: 58)، فعيدَا رمضان والأضحى هما فرح بطاعة الله وتوفيقه ورضاه؛ ليتعود المسلم أن يكون فرحه لله، وحزنه لله، وعطاؤه لله، ومنعه لله، وأن يحيا لله، ويموت له تبارك وتقدس.

الدليل على مشروعية الأضحية


الأضحية شرعت بدليل الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» (الكوثر: 2)، فمن تفسيرها: صلِّ العيد وانحر الأضاحي: البُدن وغيرها.


والسنة في ذلك قولية وفعلية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا» أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه، وعن أنس رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا" أخرجه مسلم.. وأجمع المسلمون على مشروعيتها.

 

حكم أضحية العيد

 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سُنَّةٌ مُؤكدة، وهو الرَّاجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم، فقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأُضْحِية وعدمِ وجوبها، وذهب الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.

أما إن كانت الأضحية منذورة، فقد اتَّفَقَ الفقهاء على أن من نذر أن يضحيَ فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، سواءٌ أكان النَّذر لأضحيةٍ معيَّنة، أم غير معيَّنة.

 

لماذا شرعت الأضحية ؟

وحِكَمِ تشريعها كثيرة، منها:

 شُرعت الأضحية شكرًا لله على نعمهِ، وتقرّبًا إليه تعالى، واستجابةً لأمره.

 في الأُضْحِية توسعة على النّفس والأهل والمساكين، وصلةٌ للرحم، وإكرامٌ للضَّيف، وتودُّدٌ للجار، وصدقةٌ للفقير، وفيها تحدُّثٌ بنعمة الله تعالى على العبد.

 الأُضْحِية إحياءٌ لسنَّة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصّلاة والسّلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام في يوم النّحر.

 

ما الحكمة من مشروعية الأضحية؟

1- الأُضْحِيَّة شكرٌ لله- تعالى- على نعمتي المال والحياة.

2- الأُضْحِيَّة شعيرة من شعائر الإسلام، وقد شُرعت تقربًا إلى الله- تعالى-، واستجابةً لأمره.

3- الأُضْحِيَّة توسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلةٌ للرحم، وإكرامٌ للضَّيف، وتودُّدٌ للجار، وصدقةٌ للفقير، وفيها تحدُّثٌ بنعمة الله- تعالى- على العبد.

4- الأُضْحِيَّة إحياءٌ لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله- عز وجل- بذبح الفداء عن ولده إسماعيل- عليه السلام- في يوم النحر.

5- الأُضْحِيَّة دليلٌ على التصديق المطلق والتام بما أخبر به الله- عز وجل-، وشاهدٌ على صدقِ إيمان العبد بالله، وسرعةِ امتثاله لما يحبُّه ويرضاه.

6- الأُضْحِيَّة شعيرة يتعلم المؤمن من خلال فعلها الصبر، فكلما تذكر صبرَ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارَهما طاعةَ الله- تعالى- ومحبتَه على محبة النفس والولد كان ذلك كلُّه دافعًا إلى إحسان الظن بالله، وأنه تولدُ المنحةُ من رحِمِ المحنَةِ، وأن الصبر سبب العطاء ورفعِ البلاء.

 

شروط الأضحية


الشرط الأول: في الأضحية وهو متفق عليه بين المذاهب، وهو أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية -ومنها الجواميس-، والغنم؛ ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث، فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور؛ لم تصح التضحية به؛ لقوله تعالى: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ» [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: "نحرنا مع رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلم عامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبَقَرَةَ عن سبعةٍ" أخرجه مسلم.
 

الشرط الثاني في شروط الأضحية : أن تبلغ سن الأضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم في "صحيحه"، فتجزئ من الضأن الجذعة: والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، ومن الماعز الثني: وهي ما أتم سنة قمرية ودخل في الثانية دخولًا بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة.

ومن البقر الثني: وهي ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، ومن الإبل -الجمال- الثَّنِي: وهو ما كان ابن خمس سنين، فإذا تخلف شرط السن في الذبيحة؛ فيجوز ذبح الصغيرة التي لم تبلغ السن إن كانت سمينة بحيث لو خلطت بالثنايا لاشتبهت على الناظرين من بعيد؛ حيث إن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن.


الشرط الثالث من شروط الأضحية: سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني، ومن ذلك:
 

أولًا- العمياء.

ثانيًا:- العوراء البيّن عورها: وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها عضو مستطاب، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم ولو كان على عينها بياض يمنع الإبصار.

3- مقطوعة اللسان بالكلية.

4- ما ذهب من لسانها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلًا.

5- الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف.

6- مقطوعة الأذنين أو إحداهما: وكذا السكاء وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، وخالف الحنابلة في السكاء.

7- ما ذهب بعض الأذن مطلقًا، والأصل في ذلك حديث: "أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ" أخرجه أبو داود.

8- العرجاء البيّن عرجها: وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك -أي المذبح-، وفسرها المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها.

9- الجذماء: وهي مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة.

10- الجذاء: وهي التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع ولو قليلًا.

11- مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقة، وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقة بخلاف مقطوعتها.

12- ما ذهب من أليتها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلًا.

13- البتراء: وهي مقطوعة الذنب، وكذا فاقدته خلقة.
 

14- ما ذهب من ذنبها مقدار كثير، وقال المالكية: لا تجزئ ذاهبة ثلثه فصاعدًا، وقال الشافعية: يضر قطع بعضه ولو قليلًا.

15- المريضة البيّن مرضها: وهي التي يظهر مرضها لمن يراها.

16- العجفاء التي لا تنقي: وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ؛ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرًا.

17- مصرمة الأطباء: وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها.

18- الجلالة: وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تُستبرأ بأن تحبس أربعين يومًا إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.
 

ورأى الشافعية أن الهيماء لا تجزئ؛ وهي المصابة بالهيام وهو عطش شديد لا ترتوي معه بالماء، فتهيم في الأرض ولا ترعى، وكذا الحامل على الأصح؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصيِّر اللحم رديئًا. وما عدا ذلك من العيوب فلا يؤثر في صحة الأضحية، والأصل الذي دل على اشتراط السلامة من هذه العيوب كلها: ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ -فَقَالَ-: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى» أخرجه أبو داود. وما رواه سيدنا علي رضي الله قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ" أخرجه أحمد، أي: تأملوا سلامتهما من الآفات. وما صح عنه عليه الصلاة والسلام: "أنه نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ" أخرجه أبو داود.
 

الشرط الرابع من شروط الأضحية: أن تكون مملوكة للذابح، أو مأذونًا له فيها صراحة أو دلالة، فإن لم تكن كذلك لم تجزئ التضحية بها عن الذابح؛ لأنه ليس مالكًا لها ولا نائبًا عن مالكها؛ لأنه لم يأذن له في ذبحها عنه، والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل ولا يقع لغيره إلا بإذنه.

 

عمر الأضحية 


للسن المشترط في الأضحية بالتحديد فقد اختلف في ذلك الأئمة: فالجذع من الضأن: ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة، والمسنة (الثني) من المعز: ما أتم سنة عند الحنفية والمالكية والحنابلة.

وعند الشافعية ما أتم سنتين، والمسنة من البقر: ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية ما أتم ثلاث سنوات، والمسنة من الإبل: ما أتم خمس سنوات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

 

تابع موقع تحيا مصر علي