صناعة النواب تضع اللمسات النهائية لحماية صحة المصريين.. اللجنة تنهي تعديلات مشروع قانون "سلامة الغذاء".. وتؤجل المناقشة النهائية لاجتماع الإثنين المقبل
ADVERTISEMENT
صناعة النواب تحسم مشروع قانون الهيئة القومية للغذاء الأسبوع المقبل
إقرار عقوبة الإعلانات دون ترخيص بمشروع القانون رغم الخلاف
صناعة النواب تحذف عقوبة السجن المؤبد للجرائم التي تؤدي إلى الوفاة
صناعة النواب تضيف مادة جديدة تنص على الحبس بمشروع قانون سلامة الغذاء
حذف المادة 43 من مشروع قانون سلامة الغذاء تشجيعا للاستثمار
النواب يرفض اعتبار الفسيخ غذاء فاسدا
أنهت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد.
وقرر اللجنة حسم المناقشة النهائية لمشروع القانون في اجتماعها المقرر يوم الإثنين المقبل.
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، خلافا مع الحكومة بسبب المادة 36 من مشروع قانون سلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة.
وتنص المادة كما جاءت بمشروع القانون على أن كل من أعلن عن الغذاء أو أي من المواد المتصلة به، بأي وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
واعترض المستشار وليد أحمد إبراهيم، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، على المادة، مشيرا إلى أن هناك قانون عام "قانون الاعلانات" هو المنظم للمسألة، ولا يجب أن تضع كل هيئة عقوبات خاصة بها.
من جانبه، قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وجود هذه المادة مهم.
وعقب مع أي التزام يجب أن يكون هناك عقوبة، وإلا يكون الالتزام لا قيمة له.
واستعرضت بدورها مروة بدر، المستشار القانوني للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مقترح الهيئة، والذي ينص على أن: كل من أعلن عن الغذاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المختلفة بدون إخطار الهيئة بذلك - "وليس الحصول على ترخيص"- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتمسك النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بكلمة ترخيص، وليس إخطار كما اقترحت الهيئة، والذي وافقه في الرأي النائب محمد السلاب، مشيرًا إلى أن الاخطار لا يشترط موافقة "سلامة الغذاء"
واستقرت لجنة الصناعة على نص المادة كما هو مقدم من النائب شحاته أبو زيد.
وأدخلت اللجنة، تعديلا على نص المادة رقم 37 من مشروع القانون.
ونصت المادة قبل التعديل: كل من أجرى من العاملين بالمعامل الخاصة تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ولحجم الجُرم، أضافت اللجنة عقوبة الحبس إلى نص المادة. ليكون نص المادة كالتالي: كل معمل أجرى تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب الشخص القائم بالفعل بالحبس كما يعاقب للمعمل بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على أن تضاعف الغرامة حال العودة للفعل.
كما عدلت لجنة الصناعة، نص المادة 42 من مشروع القانون.
وتضمن التعديل تخفيف العقوبة، لتكون السجن بحد أدنى 5 سنوات، بدلا من السجن المؤبد للجرائم التي. تؤدي إلى الوفاة أو العاهة المستديمة.
ونصت المادة قبل التعديل على أنه إذا ترتب على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن، وغرامة تعادل مثلى حدى الغرامة المقررة للجريمة الأصلية، فضلاً عن وقف النشاط مدة تعادل مثلى مدة الوقف المقررة للجريمة التي أدت لحدوث العاهة.
وإذا ترتب على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون موت شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة تعادل ثلاثة أمثال حدي الغرامة المقررة للجريمة الأصلية، فضلا عن وقف النشاط لمدة تعادل مثلى مدة الوقف المقررة للجريمة التي أدت لحدوث الوفاة.
ورأى النائب محمد السلاب، أنه من الأفضل وضع حد أدنى للسجن مع ترك الأمر للقاضي ليصدر حكمه، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي لوجود جرائم أو حالات وفاة غير مقصودة.
واستقرت لجنة الصناعة على حذف المادة رقم 43 من مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتنص المادة على أنه دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها فيه إذا وقعت لحسابه أو بإسمه أو بواسطة أحد ممثليه أو تابعيه، ويحكم عليه بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت.
وجاء الحذف لتشجيع الاستثمار، وحرصا من اللجنة على عدم تضمين أي مواد تنفر المستثمرين.
وقال النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة، إن المصلحة العامة تقتضي حذف المادة، لأن الهدف هو جذب الاستثمار.
وخلال المناقشات، أثار تعريف الغذاء الفاسد بمشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جدلا. وطالب ممثل الحكومة باعتبار الفسيخ غذاء فاسدا، وهو ما رفضته لجنة الصناعة.
وقال النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، إن الفسيخ ليس غذاءا فاسدا، لكن له مواصفات معينة، مضيفا بأنه لو كان فاسدا لكان 90% من المصريين قد راحوا ضحية له.
في سياق متصل، خفضت اللجنة عقوبة تداول الغذاء التالف، لتكون من 200 جنيه إلى 1000 جنيه إذا كان المتهم من الباعة الجائلين، بدلا من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
وقررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، حذف المادة رقم 46 من مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاته أبو زيد.
وتنص المادة 46 من مشروع القانون على أنه كل من وضع على غلاف عبوات المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك المباشر أي عبارات أو رسوم أو صور من اي نوع أو قام بتعبئته في عبوات مدون عليها بيانات التوسيم، بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20الف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
وجاء حذف المادة لتعارضها مع العقوبات الواردة بالمادة 36 من مشروع القانون.