عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

صناعة النواب تضيف مادة جديدة تنص على الحبس بمشروع قانون سلامة الغذاء

 لجنة الصناعة بمجلس
لجنة الصناعة بمجلس النواب

أدخلت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، تعديلا على نص المادة رقم 37 من مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة.

ونصت المادة قبل التعديل: كل من أجرى من العاملين بالمعامل الخاصة تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ولحجم الجُرم، أضافت اللجنة عقوبة الحبس إلى نص المادة.

خلافا مع الحكومة بسبب المادة 36 من مشروع قانون سلامة الغذاء

ليكون نص المادة كالتالي: كل معمل أجرى تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب الشخص القائم بالفعل بالحبس كما يعاقب للمعمل بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على أن تضاعف الغرامة حال العودة للفعل.

وشهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، خلافا مع الحكومة بسبب المادة 36 من مشروع قانون سلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة.

صناعة النواب تقر عقوبة الإعلانات دون ترخيص بمشروع قانون سلامة الغذاء

وتنص المادة كما جاءت بمشروع القانون على أن كل من أعلن عن الغذاء أو أي من المواد المتصلة به، بأي وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.

واعترض المستشار وليد أحمد إبراهيم، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، على المادة، مشيرا إلى أن هناك قانون عام "قانون الاعلانات" هو المنظم للمسألة، ولا يجب أن تضع كل هيئة عقوبات خاصة بها.
من جانبه، قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وجود هذه المادة مهم.

وعقب مع أي التزام يجب أن يكون هناك عقوبة، وإلا يكون الالتزام لا قيمة له.

واستعرضت بدورها مروة بدر، المستشار القانوني للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مقترح الهيئة، والذي ينص على أن: كل من أعلن عن الغذاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المختلفة بدون إخطار الهيئة بذلك - "وليس الحصول على ترخيص"- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

تابع موقع تحيا مصر علي