انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لبحث سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته
ADVERTISEMENT
بدأت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة عددا من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.
كما يناقش مجلس الشيوخ، طلبا مقدما من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
كما يحيل مجلس الشيوخ، 7 تقارير من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
النائب يوسف عامر: الوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى
وقال النائب يوسف عامر ، أن الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه، ومعنى الحبس المنع، فالواقف لا يملك العين التي أراد أن يوقفها لأحد من الناس أي يمنع ذلك، ويجعل ما تدره من دخل على الموقوف عليه الفقراء أو طلبة العلم أو بعض الحيوانات والطيور أو أي وجه من وجوه الخير.
وأضاف: الوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [مسلم]، والصدقة الجارية هي الوقف، فالوقف ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف لأنه نفع باقي للناس.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، والشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: «شرط الواقف كنص الشارع، أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مبين أحكام الشريعة. وقد نص السادة العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل. وقالوا: ويبدأ من علة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين، وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرى، سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط. وقد أجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها أن يُباع وأن يستبدل بمثله، أي يجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع.
حفظ مال الوقف وتنميته
واستكمل: بهذا أخذت دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خرب أو قلت منفعته بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعا وأجلب ربعا وأنفس ثمنا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام.
ووأضاف: الوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر - تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.