عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تقرير فني بالعيوب.. شروط بيع السلع المستعملة وفقا لـ قانون حماية المستهلك

سلع مستعملة
سلع مستعملة

حدد قانون حماية المستهلك، ضوابط بيع السلع المستعملة، حيث نص القانون على أن يلتزم المورد في حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

ونص قانون حماية المستهلك على عدد من الضوابط التي تحكم عملية بيع السلع المستعملة، بما يحمي مصالح المستهلك ويبعده عن عمليات النصب.

حالة السلع وضوابط إبراز عيوبها 

ويلتزم المورد في حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، على سبيل المثال حال بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلي المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة، وما بها من عيوب، صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك”.

ونص القانون على أنه “في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو ما يطلق عليه (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يحق للمستهلك الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يومًا من توقيعه دون إبداء أسباب ودون تحمل أى نفقات، وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخري مشابهة لنظام اقتسام الوقت”.

التزامات مراكز الخدمة والصيانة 

 وتلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة”.

كما يلتزم المورد بتوفير مراكز خدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا”.

ونص قانون حماية المستهلك على أن “يلتزم المورد بضمان السلع ضد العيوب لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة غلي تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلي مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلي مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل”.

كما نص قانون حماية المستهلك على أن “يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات”.

ونصت القانون أيضا على أن “للنائب العام أو من يفوضه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أية بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، وللمحكمة المختصة في جميع الأحوال الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات بمناسبة نزاع معروض عليها”.

تابع موقع تحيا مصر علي