عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون المصري
ADVERTISEMENT
عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون المصري والتي كفلها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة مليون تصل إلى 10 مليون جنيه في حالة تهريب الآثار أو محاولات الحفر أو هدم الآثار.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وحدد قانون حماية الآثار، عقوبة التنقيب عن الآثار، حيث تضمن الباب الثالث من القانون العقوبات الخاصة بالتنقيب والحفر والتهريب للآثار، وايضا جرائم تشكيل العصابات أو إداراتها والتي من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو حيازتها أو إحراز وبيع أجزاء منها، ويستعرض موقع تحيا مصر عقوبة التنقيب عن الآثار.
قانون حماية الآثار
وعن عقوبة التنقيب عن الآثار، نصت المادة 41 من قانون حماية الآثار، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
عقوبة سرقة الآثار المصرية
كما تنص المادة 42 على عقوبة التنقيب عن الآثار، حيث يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.
عقوبة إخفاء الآثار وتهريبها
وتكون عقوبة التنقيب عن الآثار السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
عقوبة تجارة الآثار
كما أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من الجريمة، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
المؤبد عقوبة سرقة الآثار بقصد التهريب
وعن عقوبة التنقيب عن الآثار، يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب، ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
عقوبة نقل الآثار من مكانها
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه، وحول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
البراءة في التنقيب عن الآثار
ويعفى من عقوبة التنقيب عن الآثار من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة التي ارتكبها قبل الشروع في التحقيق ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا اعترف بالجريمة بحيث يؤدي ذلك الاعتراف إلى ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج.
عقوبة تسلق الآثار
فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تواجد بإحدى المواقع الأثرية والمتاحف دون تصريح بذلك، أو تسلق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك، وتضاعف العقوبة حال ارتباط أي من الفعلين بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.