عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

وفقا للقانون.. رسوم جديدة على هذه الخدمة لصالح صندوق رعاية المسنين

المسنين
المسنين

نص قانون رعاية حقوق المسنين على وضع رسوم بقيمة 5 جنيهات على 19 خدمة لصالح صندوق رعاية المسنين، وذلك وفقا للمادة (39) من القانون، والتي تنص على:

رسوم جديدة على هذه الخدمة لصالح صندوق رعاية المسنين

تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تئول لصالح الصندوق:

1. رخصة السلاح.

2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.

3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .

5. طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.

6. تصاريح العمل للمصـريين المستخرجة طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.

7. كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.

8. عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.

9. تراخيص إنشاء المباني.

10- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

11- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.

12- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

13- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

14- القيد في السجل التجاري.

15- القيد في النقابات العمالية والمهنية.

16- رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

17- شهادة ايداع مصنفات الملكية الفكرية.

18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.

19- رسوم فحص الصادرات.

ما هي موارد صندوق رعاية المسنين

ونصت المادة (40)على:

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1-  حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (39) من هذا القانون.

2- حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.

3-  المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.

4- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5-  عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6- القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

7- الغرامات التي يقضی بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة (41)على:

يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساباً الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أو بنك ناصر الاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

تابع موقع تحيا مصر علي