عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

اختصاصات مجلس نقابة التكنولوجيين في القانون الجديد

تحيا مصر

حدد قانون نقابة التكنولوجيين، اختصاصات مجلس نقابة التكنولوجيين.

 اختصاصات مجلس نقابة التكنولوجيين

وجاءت الاختصاصات كالتالي:

يختص مجلس النقابة بإدارة شئون النقابة بما من شأنه تحقيق أهدافها وعلى الأخص ما يلى:

- إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.

- إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

- اختيار ممثلى النقابة فى المؤتمرات العلمية أو العملية العاملة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة داخل مصر وخارجها.

- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة.

- إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها.

- العمل على تسوية المنازعات التي تنشأ بين أعضاء النقابة والغير؛ بسبب ممارسة المهنة.

- منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي تعقدها النقابة للمشتركين في هذه المسابقات.

-تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقًا لقانون العمل.

قبول الهبات والتبرعات والإعانات غير المشروطة.

- تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصات المجلس أو بأعمال محددة

- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد.

- مناقشة تقرير مراقبى الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية.

- تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية والرياضية للأعضاء وأسرهم

- النظر في الشكاوى المقدمة ضد الأعضاء بسبب أو بمناسبة ممارستهم النشاط التكنولوجي.

- إعداد مشروع اللائحة الداخلية وعرضه على الجمعية العمومية.

- تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات تخفيضها أو الإعفاء منها وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وحالات التخفيض والإعفاء من الرسوم.

- إصدار مجلة دورية لنشر الأبحاث التكنولوجية المختلفة.

شروط الانضمام لنقابة التكنولوجيين

وجاء نص المادة 4 كالتالي:

مادة (4):

يشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة ما يأتي:

1- أن يكون مصريًّا.

2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

تابع موقع تحيا مصر علي