عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

وفقا للائحة التنفيذية.. ما هي الإجراءات التنفيذية في حال قبول طلب التصالح؟

تحيا مصر

حددت اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، إجراءات التنفيذية اللازم اتخاذها حال الموافقة على طلب التصالح في مخالفات البناء.

يستعرض لكم موقع تحيا مصر في السطور التالية الإجراءات التنفيذية في حال قبول طلب التصالح: 

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 

وجاء ذلك وفقا لنص مادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنص علي:

تتخذ اللجنة الفنية، حال قبولها طلب التصالح، الإجراءات الآتية:

( أ ) إخطار مقدم طلب التصالح لسداد باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.

 (ب) التوقيع على الرسومات المقدمة، والتي تم التصالح عليها

وفي جميع الأحوال تقوم اللجنة الفنية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بملف الطلب مرفقا به أصل تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونا، وعلى اللجنة ألا تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.

قانون التصالح فى مخالفات البناء 

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، آليات وقواعد نظر التظلمات المقدمة من المواطنين.

آليات نظر تظلمات التصالح في مخالفات البناء

وجاء ذلك وفقا لنص الـمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون كالتالي:

تعقد لجنة التظلمات اجتماعا دوريا واحدا على الأقل كل خمسة عشر يوما، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتقوم اللجنة بتسليم إفادة لمقدم التظلم تفيد تقدمه به مبين بها تاريخ تقديم التظلم، والمستندات المرفقة به.

وتتولى اللجنة النظر في التظلم المقدم، ولها أن تطلب من ذوى الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها.

وتصدر اللجنة قرارًا بقبول التظلم أو رفضه، بحسب الأحوال، وتتولى ما يأتي: إخطار مقدم طلب التظلم بقرار اللجنة خلال ستين يوما من تقديمه، وذلك بخطاب يسلم إليه باليد أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به لاستكمال الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم التظلم وفقا لأحكام القانون واللائحة.

تابع موقع تحيا مصر علي