شعبة المخابز توضح كيفية الأبلاغ عن عدم تطبيق الأسعار الجديدة لرغيف الخبز
ADVERTISEMENT
قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن تسعيرة الخبز السياحي المخفضة الجديدة تبدأ التطبيق بداية من اليوم الأثنين الموافق ٢٢ أبريل 2024.
واضاف سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية خلال تصريح خاص لتحيا مصر أن قرار وزير التموين الصادر بتاريخ يوم الأحد الموافق ٢١ أبريل أوضح أن القرار يطبق في اليوم التالي من أصداره .
وأشار سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية خلال تصريحاته إلى أن القرار الموضح لأسعار الخبز السياحي ملزم لكافة المخابز ولا يجوز قانونا عدم تطبيقه تحت أي سبب أو عذر .
الأبلاغ عن مخالفات أسعار الخبز الجديدة
وأوضح سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية أن اي مواطن لا يجد تسعيرة لرغيف الخبز السياحي معلقه بشكل واضح أو حال وجود تلاعب في الأسعار المعلنة في المخابز يستطيع أبلاغ وزارة التموين أو المديرية التابع لها المخبز أو مباحث التموين أو عمل محضر شرطة في القسم التابع له .
وكانت وزارة والتموين والتجارة الداخلية أعلنت أن المخابز السياحية والإفرنجية بدأت في إنتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقًا للتوجيه الوزاري، الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، برقم 15 لسنة 2024، بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية.
أسعار الخبز الجديدة
ونص قرار وزارة التموين على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا 150 قرشًا، ووزن 40 جرامًا 75 قرشًا، ووزن 25 جرامًا 50 قرشًا، وشمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ150 قرشًا لوزن 50 جرامًا، و100 قرش لوزن 35 جرامًا .
وقال أحمد كمال المتحدث بأسم وزارة التموين خلال بيان صحفي ان القرار يأتي تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو باسعار مناسبة وعادلة مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72 % بمعرفتها.
واكد المتحدث الرسمي للوزارة ان القرار الزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية العاملة في انتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والاوزان والحد الاقصى للسعر المقرر لكل وزن وكل مخالفة لاسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته وكل مخالفة باوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.