عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الإفراج بالعفو عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الفطر.. صور

تحيا مصر

 

تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو الرئاسى عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2024م، عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (3438) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.. وذلك خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏مِنبر‏‏ و‏نص‏‏


 

لا يتوفر وصف للصورة.


الإفراج بالعفو الرئاسي عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الفطر

وأعرب أهالى المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير فى سلوكيات أبنائهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للإنخراط داخل المجتمع. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

قد تكون صورة ‏‏‏٦‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏


 

قد تكون صورة ‏‏‏٤‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏


الإفراج بالعفو الرئاسي عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح 

وأقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للنزلاء.. وقد شهدت فعاليات الإحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الإحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصرى.. كما شهدت أجواء الإحتفال بالعيد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل توزيع (كحك العيد) من إنتاج مراكز الإصلاح والتأهيل على جميع النزلاء.

إجراءات الإفراج عن مسجون في مصر

كما نصت المادة 55 من القانون أنه «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجباً خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها»، وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.

ونصت المادة 56 من القانون على أنه «لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة, وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها»، والمادة 57 على أنه «يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل, وتبيّن بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيّشه وضمان حسن سيره».

تابع موقع تحيا مصر علي