سعاد صالح: يجوز للشخص توزيع أملاكه بالتساوي بين أولاده الذكور والإناث
ADVERTISEMENT
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الشخص من الممكن أن يوزع أملاكه قبل وفاته، بالتساوي بين الذكور والإناث، وإذا كان هناك تراضي، بينهم فالأب بعد الوفاة لا يعاقب، ولن يخالف الشريعة.
الأب إذا فعل ذلك بقصد حرمان أحد الأشخاص يكون هناك مخالفة للشرع
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الأب إذا فعل ذلك بقصد حرمان أحد الأشخاص، يكون هناك مخالفة للشرع، فالأب يحق له أن يعطي لأحد أولاده هبة، ولا يحق له أن يعطيه جزء أكثر في الميراث.
ولفتت إلى أن الأب إذا مات تكون مسؤولية توزيع الميراث على الأبناء، فلا يجوز أن يكون هناك شخص مميز عن الأخر، ولا يجوز حرمان البنات من الميراث، ففي هذه الحالة مخالفة للشرع.
الأشخاص التي ترفض توزيع الميراث وتقوم بتخصيص راتب شهري للبنات
وأشارت إلى أن الأشخاص التي ترفض توزيع الميراث وتقوم بتخصيص راتب شهري للبنات يكون هناك مخالفة للشريعة.
وفى وقت سابق أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالب هل يعقل إن الراجل لو مخلف ولد يأخذ الورث كله، لكن لو مخلف بنت تأخذ الثلثين والباقى لناس ثانية فى العائلة؟.
ليه الرجل بيأخذ أكثر المرأة فى الميراث؟
وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال تصريحات له: "أنت مش عارف فى المواريث كويس، الراجل ومات وعنده ولد واحد يأخد التركة كلها، ولو عنده جد وجده للولد هيأخدوا الثلث، وهو هيأخد باقى التركة، ولو البنت هتاخد النصف، وابن عمها أو أى حد ثانى له حق فى الورث، فى مقابل عليه نفقة هذه البنت عند احتياجها لهذه النفقة".
للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه مكلف بالمهر وبالنفقة
وتابع: "الولد بيأخذ أكثر من البنت في الورث، لأنه مكلف بالمهر وبالنفقة على الأب والأم ومكلف بالنفقة على زوجته وأولاده، تكليف بيحكم عليه فى المحكمة، فعلشان كده بيأخد شيئ يساعده فى هذا الترتيب".