كيف يتم حساب قيمة الدعم النقدي لتكافل وكرامة وفقا للقانون؟
ADVERTISEMENT
وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عددا من الضوابط التي يمكن من خلالها تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري تكافل وكرامة.
ويتم تحديد حد أدنى وحد أقصى تكافل وكرامة من خلال قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، ويتم مراجعته كل 3 سنوات.
وبينت المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي ضوابط تحديد قيمة الدعم النقدي تكافل وكرامة، حيث تنص على: يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
مراجعة الدعم النقدي كل 3 سنوات
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
كيف يمكن التقدم بطلب الحصول على الدعم النقدي
ووضح مشروع قانون الضمان الاجتماعي، آليات التقدم بطلب الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة 15 والتي تنص على: يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.
آليات صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة
كما حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي آليات صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، حيث نصت المادة 16 على:
يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
كما تنص المادة 17 على: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.