إجراءات التظلم على رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء
ADVERTISEMENT
منح قانون التصالح في مخالفات البناء، الحق لأي مواطن في التظلم من قرار لجان فحص الطلبات في حال رفض التصالح.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه الشارع المصري، صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
طريقة التظلم من رفض طلب التصالح في مخالفات البناء
وتنص الـمادة (14) من قانون التصالح في مخالفات البناء على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
التصالح في مختالفات البناء
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناء
وفى هذه الحالات يتم رفض التصالح فى مخالفات البناء والتي تتضمن ما يلي :-
- التخلف عن مواعيد التظلم المحددة.
- تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم سداد الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
- رفض اللجنة لطلب التصالح في مخالفات البناء.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
- عدم سداد مبلغ التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب.