عاجل
الخميس 19 ديسمبر 2024 الموافق 18 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

أين تذهب حصيلة أموال بيع السيارات المركونة وفق تعديل قانون المرور؟

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على  تعديلات قانون المرور، وقد حدد القانون أوجه صرف الأموال التي يتم تحصيلها من بيع السيارات المركونة بعد مرور المدة المحددة قانونًا من عدم تقدم أصحابها بطلب استعادتها خلال 60 يومًا من ضبطها.

يرصد لكم موقع   تحيا مصر  في السطور التالية مصير تلك السيارات:

وتضمن تعديل قانون المرور في المادة 65 مكررًا 4 النص على: تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.

يشار إلى أنه تم النص في تعديل قانون المرور، على رفع السيارات المركونة في الشوارع، وفي حال عدم تقدم صاحبها للجهة المختصة خلال 60 يوما، يتم عرضها للبيع.

ورد ذلك في المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور والتي تنص على: إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

موقف السيارات المركونة في تعديل قانون المرور

وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.

رفع السيارات المركونة في الشوارع

جدير بالذكر أن المادة 65 مكررًا 1 من تعديل قانون المرور تنص على: يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

تحرير محاضر بشأن السيارات المركونة في تعديل قانون المرور

ويُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلومًا ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شؤونها.

وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلومًا بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.

كما نصت المادة 65 مكررًا 2 من تعديلات قانون المرور على: لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني،على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.

ولمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.

تابع موقع تحيا مصر علي