كيف حمى القانون حقوق الأطفال ذوي الهمم؟
ADVERTISEMENT
ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة.
كيف حمى القانون حقوق الأطفال ذوي الهمم؟
ونصت المادة (75) من قانون الطفل على أن تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنمـوه البـدني او العقلـي او الروحي او الاجتمـاعي، وتعمـل علـى اتخـاذ التـدابير اللازمـة للكشـف المبكـر علـى الإعاقـة، وتأهيـل وتشغيل المعاقين عند بلـوغ سـن العمـل وتتخـذ التـدابير المناسـبة لإسـهام وسـائل الإعـلام فـي بـرامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين، وتـوعيتهم والقـائمين علي رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع.
للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة
ووفقا للمادة (76) من قانون الطفل فإنه للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة، اجتماعية وصـحية ونفسـية تنمـي اعتمـاده علـى نفسـه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع، أيضا للطفل المعاق الحق في التربية والتعلـيم وفـي التـدريب والتأهيـل المهنـي فـي ذات المدارس والمعاهـد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيمـا عـدا الحـالات الاسـتثنائية الناتجـة عـن طبيعـة ونسبة الإعاقة.
وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مـدارس أو مؤسسـات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط التالية:
1 - أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
2 - أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.
3 - أن توفر تعليما او تأهيلًا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.
وأشارت المادة (77) من قانون الطفل إلى أنه للطفـل المعـاق الحـق فـي التأهيـل، ويقصـد بالتأهيـل تقـديم الخـدمات الاجتماعية والنفسـية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.
وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابـل، فـي حـدود المبـالغ المدرجـة لهـذا الغـرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون.