بعد موافقة البرلمان.. أسباب زيادة رسوم جوازات السفر بالقانون الجديد
ADVERTISEMENT
يهدف مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
خلال المناقشات بالجلسة العامة، أشاد النواب، في كلمتهم التي يرصدها تحيا مصر، بمشروع القانون الذي يحقق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونياً مؤكدين أن زيادة رسوم استخراج جوازات السفر تأتى في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر بما يوفر فاعلية أفضل لمكافحة التزوير، وثمن النواب جهود وزارة الداخلية وحرصها الدائم على تقديم جميع الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.
أهداف تعديلات قانون جوازات السفر
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شـأن جوازات السفر يأتي في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
والتزاماً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات.
أسباب تعديلات قانون جوازات السفر
لذا فقد رؤى زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر ، والذي يستعرضه تحيا مصر على النحو التالي:
المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضـمنت تعيين شـكل جواز السـفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصـل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنية، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
وتناولت المادة الثانية: النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.