اليوم..«تعليم النواب» تناقش مشروع قانون بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية
ADVERTISEMENT
تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون المقدم من النائبة سكينة عبدالسلام و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، وذلك بالإشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
مشروع قانون أمام البرلمان بشأن الجمعيات التعاوينية التعليمية
ينشر موقع تحيا مصر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، والمقدم من النائبة سكينة سلامةعضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن.
مشروع القانون تضمن بأن التعليم التعاوني هو تعليم خاص مميز لا يهدف للربح وهو السبيل الأمثل للمشاركة المجتمعية في العمليه بالتعليمية وأدماج المجتمع المدني في العمل التطوعي وتفعيل العمل التطوعي كقيمة إيجابية و تساهم في بناء مصر الحديثة ، وأيضا الملكية التعاونيـة مصـونه ، وترعى الدولة التعاونيات ، و يكفـل القـانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ) وذلك بحكم مادة 37 من دستور مصر.
كما ينظم العمل في الجمعية العامه للمعاهد القومية والجمعيات التعاونية التعليمية التابعه لها عدة قوانين ولوائح وقرارات وزارية من أهمها قانون رقم 1 لسنه ۱۹۹۰ و قانون العمـل رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣ والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص و اللائحة التنفيذية للمعاهد القومية المنظمة بالقرارات الوزارية ارقام ٢٤٧ ، ٢٤٨، ٢٤٩ ، ٢٥٠ لسـنه ٢٠١١ وتعديلاتها وتحـدد العلاقه و الاختصاصات بين مجلـس الادارة و الادارة المدرسيه .
على مستوى فلسفة مشروع القانون تمت مراعاة العديد من الاعتبارات حيث رفع قيمة السهم الخاص بالاكتتاب بالجمعية التعاونية التعليمية لاثبات الجدية في الانضمام للجمعية العمومية للجمعية التعاونية للمدرسة وتفعيل دور الجمعية العامة للمعاهد القومية وإحكام رقابة الجمعية العامة على البدلات التي يحصل عليها عضو مجلس ادارة الجمعية التعاونية للمدرسة وتوحيدها - توسيع دور الجمعية العامة للمعاهد القومية وسرعة اتخاذ الاجراءات الرادعة ضد المخالفين، وأيضا إسناد الإشراف إلى الجمعية العامة للمعاهد القومية بهدف تعزيز دورها الرقابي على المدارس التابعة لها وباعتبارها أكثر قدرة على التعامل مع المشاكل والعقابات التي تواجهه هذه المشكلة وإضافة بعض العبارات التي تنظم تكوين الجمعيات العامة أو المشتركة وتحجيم دور الجمعيات في الإنفصال عن الجمعيات العامة و المشتركة لأسباب تهدف إلى نجاح العملية التعاونية.
مشروع قانون الجمعيات التعاوينية التعليمية
تعديل المادة الأولى من القانون نص على أن تعتبر جمعية تعاونية كل جمعية تعاونية تعليمية تنشأ بهدف تأسيس المدار الخاصة و ادارتها طبقا لاحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته وقانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعية التعاونية.
المادة الثانية: تضمنت بأن يتكون رأس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم أسمية غير محدودة العدد غير قابلة للتجزئة قيمة كل منها ألف جنيه تؤدي دفعة واحدة عند الاكتتاب ولايجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب في اكثر من سهم كما لا يجوز أن يملك في اكثر من عشر رأس مال الجمعية الا اذا كان من الاشخاص الاعتبارية العامة.
المادة الرابعة: نصت على أن يتولي إدارة الجمعية مجلس ادارة مشكل من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري، والمدير المكلف بإدارة المدرسة أو الذي يختاره وزير التعليم عند تعدد المدارس المملوكة، وللجمعية التعاونية بترشيح من الجمعية العامة للمعاهد القومية، واثنان من المهتمين بشؤن التعليم يختارهما وزير التعليم بترشيح من الجمعية العامة للمعاهد القومية، ووتكون مدة العضوية مجلس الادارة سنتين غير قابلة للتجديد الا لمرة واحدة، ويختص مجلس الادارة في جميع المسائل اللازمة لادارة شئون الجمعية والتي لا تختص بها الجمعية العمومية ويكون تعيين مدير المدرسة أو ناظرها بقرار وزير التربية والتعليم بترشيح من الجمعية العامة للمعاهد القومية .
المادة الخامسة: نصت على أنه مع عدم الاخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للجمعيات التعاونية يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الادارة بالانتخاب ألايكون عاملا في جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بنواحي الادارة او الاشراف او التوجية أو التمويل أو التحصيل بالنسبة الي الجمعية، وأن يكون متمعا بالجنسية المصرية وألا يكون علية أي أحكام أحكام جنائية تكون ماسه بالشرف والأمانه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألايكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود علية بالربح وتزول العضوية بفقد أحد الشرطين اللازمين لها وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ذلك، وأن يكون العضو ولي أمر ويشمل ذلك الأب أو الأم فقط، وأن يكون مسدد لكافة المصروفات الدراسية والمستحقات المالية للجمعية التعاونية للمدرسة، وألايكون عضوا بمجلس ادارة الجمعية العامة للمعاهد القومية ولا يحق له الترشح قبل مرور عام كامل من زوال عضويته بمجلس ادارة الجمعية العامة للمعاهد القومية .
المادة السادسة: تضمنت أن يكون لكل مدرسة تنشأها الجمعية مجلس ادارة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدته وطريقة تشكيلة واختصاصاته، و المادة السابعة نصت على أن يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين او اكثر ان تشترك في تأسيس جمعية تعاونية تعليمية مشتركة بموافقة الجمعية العامة للمعاهد القومية ووزير التربية والتعليم كما يجوز للجمعية التعاونية التعليمية اذا بلغ عددها عشر جمعيات علي الاقل ان تكون جمعية تعاونية تعليمية عامة علي مستوي الجمهورية وذلك بالنسبة للجمعية التعاونية الجديدة ولا يجوز للجمعيات التعاونية التي تم تشكيلها قبل اصدار احكام هذا القانون الانفصال عن الجمعية العامة أو المشتركة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تكوين هذه الجمعيات وطريقة تشكيل مجالس ادارتها واختصاصاتها .
المادة الثامنة: نصت على أنه لايجوز منح أعضاء مجالس الادارة مكافأت عن عملهم ويصرف للعضو بدل انتقال عن كل جلسة يحضرها للفئة التي تحددها الجمعية العمومية للجمعية التعاونية العامة للمعاهد القومية سنويا يقرها وزير التعليم .
المادة التاسعة: تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للاشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزير التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها. ويجوز بقرار من وزير التعليم اسناد هذا الاشراف او بعضه الي مجلس ادارة الجمعية العامة للمعاهد القومية .
المادة العاشرة: نصت على أنه لوزير التعليم او من ينيبه حق انهاء اي قرار يصدر من السلطات المختصة القائمة علي ادارة الجمعية التعاونية التعليمية او الجمعيات المشتركة او الجمعيات العامة أو المدارس التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها ولوزير التربية والتعليم تفويض أو انابة رئيس مجلس ادارة الجمعية العامة للمعاهد لقومية لاتخاذ اجراءات الغاء اي قرار الصادر من الجمعية التعاونية التعليمية الفرعية اذا كان صادرا بالمخالفة لاحكام القانون او اللوائح او القرارات المنظمة لعملها .