وفقا للقانون الجديد..شروط القيد بنقابة التكنولوجيين
ADVERTISEMENT
حدد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، شروط العضوية والقيد فى جدول النقابة.
اشترط مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، أن يكون مصرياً، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
كما اشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
واشترط للقيد، ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
شروط الحصول على عضوية نقابة التكنولوجيين
كشفت المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، على شروط الحصول على عضوية النقابة، ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين على مجموع مواده إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.
شروط الإنضام لنقابة التكنولوجيين
ويرصد تحيا مصر في السطور التالية، شروط الإنضام لنقابة التكنولوجيين:
وجاء نص المادة 4 كالتالي:مادة (4):
يشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة ما يأتي:
1- أن يكون مصريًّا.
2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.