عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

5 موارد لـ«صندوق تكافل وكرامة» لتمويل برامج الضمان الاجتماعي..اعرف التقاصيل

تحيا مصر

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تكافل وكرامة يتبع وزارة التضامن الاجتماعي.

5 موارد لصندوق تكافل وكرامة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي

وتنص المادة ٣٩ من مشروع قانون الضمان الاجتماعي: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى صندوق تكافل وكرامة، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

موارد صندوق تكافل وكرامة

وتنص عنصر (٤٠) من قانون الضمان الاجتماعي على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:1. المبالغ المدرجة بالموازنة الجماعة للدولة.2. التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله حسب للإجراءات المقررة قانونًا.3. الأموال التي تم صرفها دون أصدر حق من المساندة النقدي وتم استردادها.4. عائد استغلال أموال الصندوق حسب للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.5. حصيلة الغرامات المحكوم بها حسب لأحكام هذا القانون.

حساب صندوق تكافل وكرامة بالبنك المركزي

كما تنص المادة (٤١) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: يصل حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري في إطار حساب الخزانة الجماعة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العوام للدولة، كما يصبح له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يُطلِق بتحديده اجراء من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة الجماعة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الكادر المركزي للمحاسبات.

قانون الضمان الاجتماعي 

كما نصت المادة (٤٢) من قانون الضمان الاجتماعي على: يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات الجماعة إلى الخزانة العوام للدولة والقوانين التي تقدم مستقبلًا في ذات الخصوص.وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

تابع موقع تحيا مصر علي