«عايشين بالحلال ورضا ربنا »..تحيا مصر يحاور عامل نظافة الإسكندرية بعد تكريمه بمحلية النواب لأمانته
ADVERTISEMENT
تحدث عامل النظافة عاشور عيد رزق، لـ تحيا مصر، بعد تكريمه من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لأمانته ورده مبلغ 300 ألف جنيه لصاحبه، قائلا:"في أول وردية الشغل لقيت مبلغ من المال، أخدته معايا لحد ما صاحبه يسأل عليه..بعد ذلك روحت صليت العصر ولما الصلاة خلصت لقيت ناس بتسأل وبتدور على فلوس".
وأضاف: الناس في الشارع قالوا أن هناك شخص وقع منه مبلغ من المال.. قولتلهم وصلوني ليه وبعد ذلك سلمت المبلغ لصاحبه، معقبا:" صاحب الملبغ وجه الشكر ليا على أمانتي".
وأعرب عن سعادته بتكريم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب له، قائلا:"إحساس جميل إني اتكرم من مجلس النواب.. وبوجه تحية شكر للمهندس أحمد السجيني".
وتابع: عايش بالحلال وبرضا ربنا مع أسرتي، موضحا أنه لديه 4 أبناء ويعمل جاهدا على تربيتهم تربية صالحة.
وكرمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، عامل النظافة عاشور عيد رزق، وذلك لأمانته في رد مبلغ بقيمة 300 ألف جنيه لصاحبه.
وقال السجيني: المواطن عاشور عيد رزق نموذج محترم ومثالا يحتذى به في الشرف والأمانة، مضيفا:" نقدره ونحترمه على أمانته".
محلية النواب تناقش قياس الأثر التشريعي لقانون المحال العامة
وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقصي أثر تطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه.
ويستهدف الاجتماع قياس الأثر التشريعي لقانون المحال العامة، والتأكيد على ضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه.
تضمن قانون المحال العامة، عددا من العقوبات التي من المقرر بدء تطبيقها على المحال المخالفة، بعدما انتهت مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.
نص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقًا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة ، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.