التموين تلزم الشركات بتدوين الأسعار على 7 سلع استراتيجية
ADVERTISEMENT
أصدر وزير التموين د علي مصيلحي توجيه وزاري بمتابعة تنفيذ قرار تدوين السعر علي المنتجات والسلع الاستراتيجية، حيث وخاطبت الوزارة بضرورة وضع استيكر الي لتدوين الحد الاقصي لسعر البيع النهائي للمستهلك لدي الشركات المنتجة والمصنعة والمستوردة والمصدرة.
إلزام المنتجين بتدوين الأسعار على 7 منتجات
وحددت وزارة التموين وفقًا للقرار الوزاري الصادر عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، 7 منتجات استراتيجية يتم تدوين الأسعار عليها، ويرصدها تحيا مصر فيما يلي:
زيت الخليط المعبأ زيت: المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام. القول المعبأ القول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
- الأرز المعبأ: المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
- اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
- السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
- المكرونة: المصنعة من الدقيق عدا دقيق السيمولينا المعبأة للبيع للمستهلك النهائيبمختلف الأوزان.
- الجبن الأبيض الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ والمعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
ولا تعد السلع والمنتجات المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها معبأة على (١٥) كجم من قبيل السلع والمنتجات الخاضعة لأحكام القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه.
لصق كيو آر كود على السلع
وأشارت وزارة التموين، إلى أنه في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى السعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو آر كود (Q - R - code) على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الالكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.
ونوه القرار الوزاري، أنه في حالة الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط يتعين وجود نسخة من الفاتورة الالكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في كافة حلقات التداول والتوزيع وصولاً للمستهلك النهائي، كما يتعين إخطار وزارة التموين للقيام بشئونها للتأكد من عدم الامكانية والمساعدة لاحقافي توفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الامكانية بالتعاون مع الجهات المعنية.
48 ساعة مهلة لإصدار الفاتورة الإلكترونية
وبالنسبة لشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة ( موزع معتمد ) في حالة عدم إصدار فاتورة الكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة ٤٨ ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية على أن تكون صادرة بتاريخ الأذن.
على أن تتضمن الفواتير البيعية الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه بخلاف ما توجيه القوانين والقرارات الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، توضيح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع عدم وجوب ذكر تاريخ الإنتاج في حالة تعدد تواريخ إنتاج السلعة أو المنتج المشمولة بذات الفاتورة .
وتلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بعرض سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الالكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٣٣.
وتكون موافاة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالبيانات المحددة بالمادة الثالثة من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ٢٠٢٢ في يوم الأحد الأول من كل شهر من خلال إرسال البيانات ورقيا أو من خلال أية وسيلة إلكترونية أخرى.