أمين سر دفاع النواب: تعديل قانون جوازات السفر هام حفاظاً على تأمينها من أي تلاعب
ADVERTISEMENT
قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تعديل القانون أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 والخاص بشان جوازات السفر، تعديل هام وذلك نظراً للظروف الإقتصادية العالمية وتغيير أسعار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
تعديلات مشروع قانون جوازات السفر
جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر في الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة تعديلات قانون جوازات السفر.
أمين سر دفاع النواب: تعديلات مشروع قانون جوازات السفر هامة
وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التعديل هام ، حيث أن وثيقة السفر تهم كل المواطنين لإثبات الهوية والتعامل مع القنصليات والسفارات في الخارج وفق للمعايير والإتفاقيات الدولية ،وتابع قائلاً: أن الوثيقة تعتمد علي مواد وخاماات مستوردة ، وكذلك ادوات الطباعة المستوردة.
أمين سر دفاع النوابك تعديل قانون جوازات السفر هام حفاظاً على تأمينها من أي تلاعب
وأشار راضي، أنه يجري دائما تعديلات علي الوثيقة بصفة دورية حفاظاً علي علي تأمينها من أي تلاعب فيها مؤكداً أن فرض الرسوم يواظب علي إستمرارية إصدارر الوثيقة بصفة منتظمة مستقبليا في حالة حدوث أي تغيرا في أسعار الصرف.
النائب أحمد صالح يعرض تقرير دفاع النواب بشأن زيادة رسوم جواز السفر لـ ألف جنيه
وقد عرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
وأكد النائب، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
وجاء تعديل قانون جوازات السفر على النحو التالي:يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:
تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.