عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يوافق نهائيا على زيادة رسوم استخراج جواز السفر لـ 1000جنيه بدلا من 250

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، نهائيا، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على تعديل قانون جوازات السفر.

وأكد النائب أحمد صالح في كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

البرلمان يوافق نهائيا على زيادة رسوم استخراج جواز السفر لـ 1000جنيه بدلا من 250

وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

ونص تعديل قانون جوازات السفر على: يستبدل نص الفقرة  الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار  إليه بالآتي:

تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

النواب يحيل تعديلات جديدة للجان المختصة بشأن حماية المستهلك وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية

وقد أحال مجلس النواب  بجلسته المعقودة صباح اليوم مشروع قانون مقدم من النائب محمد سليمان (رئيس لجنة الشئون الاقتصادية) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي يهدف إلى تحديد تعريف دقيق (للمستهلك) بما يضع تحديداً دقيقاً للمستهلك سواء أكان شخص طبيعي أو اعتباري، ويضمن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

كما أحال المجلس بذات الجلسة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم (رئيس لجنة الشئون الصحية) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، والذي يهدف إلى دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون على فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية بما يشمل (حافز المنطقة النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية).

تابع موقع تحيا مصر علي