بحضور الوزير..«تعليم النواب» تناقش اليوم خطة تطوير كليات التربية
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطتها المستقبلية لتطوير كليات التربية، وذلك بحضور أعضاء لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بحضور الوزير..«تعليم النواب» تناقش اليوم خطة تطوير كليات التربية
فيما تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
تعديلات قانون جوازات السفر
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شـأن جوازات السفر يأتي في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
والتزاماً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات.
أسباب تعديلات قانون جوازات السفر
لذا فقد رؤى زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر ، والذي يستعرضه تحيا مصر على النحو التالي:
المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضـمنت تعيين شـكل جواز السـفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصـل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنية، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
وتناولت المادة الثانية: النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون المادة (38) من الدستور والتى نصت على:
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية ولا يكون إنشـاء الضـرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضـــرائب، أو الرسـوم، إلا في حدود القانون.
ويراعي في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضـريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسـر والاحكام في تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة، وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.