5 مليون جنيه.. عقوبة الاتجار في الدولار
ADVERTISEMENT
الاتجار في الدولار والذي تعمل وزارة الداخلية على ملاحقة المتهمين بتجارته، في السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تعمل أجهزة وزارة الداخلية على توجيه الضربات الأمنية الناجحة إلى المتهمين بـ الاتجار في الدولار، ويرصد موقع تحيا مصر عقوبة الاتجار في الدولار واركان جريمة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في الدولار
تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الناجحة لكافة أشكال الجريمة لا سيما جرائم الاتجار في الدولار خارج نطاق السوق المصرفي بالسوق السوداء، والمضاربة في أسعار العملات بحجبها عن التداول بما يمثل تداعيات على الأقتصاد المصري، حيث يشهد سهر الدولار تقلبات أمام الجنية في البنك المركزي بعد موجه من التغييرات التي يشهدها السوق السوداء.
وتكون عقوبة الاتجار في الدولار وفقا لمواد قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبي حيث تنص المادة 126 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 مليون جنيه كل من يخالف أحكام مواد القانون بالتعامل في النقد الأجنبي أو التعامل فيه بدون ترخيص، والمادة 126 مكرر التي تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك والجهات المرخص لها بذلك.
عقوبة الاتجار في العملة
تواصل الدولة الجهود الكبيرة في مواجهة ومكافحة جرائم الاتجار في الدولار بالسوق السوداء للقضاء تماما على الجرائم التي تحدث ضررا كبيرا بالاقتصاد وتتسبب في ارتفاع الأسعار، حيث نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ضوابط التعامل في النقد الأجنبي، والجهات المرخص لها حيث تنص مواد القانون على أنه للبنوك القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.
ونصت تعديلات قانون البنك المركزي على تنظيم التعامل في النقد الأجنبي حيث نصت المادة 211 أن يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي قرارا من مجلس الإدارة ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، وفي المادة 212 أنه لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يمكله أو يحوزه من نقد أجنبي وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد عن طريق البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك.
المادة 214 من قانون البنك المركزى
ونصت المادة 214 من قانون البنك المركزي، أن للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل ويجوز للبنك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.
وعن عقوبة الاتجار في الدولار ايضا تنص مواد القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 مليون جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة، وتنص المادة 80 بعقوبة نشر اخبار كاذبة عن الدولار حيث يعاقب مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة كل مصري أذاع عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول أوضاع البلا وكان من شأنه إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها.