عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

اخبار المحاكمات اليوم الأحد.. عاطل قتل موظفة ونظر الطعن على ترشح «الوحش» بانتخابات المحامين

اخبار المحاكمات اليوم
اخبار المحاكمات اليوم الأحد

اخبار المحاكمات اليوم الأحد والتي تشهد قضايا أمام محاكم الجنايات وايضا مجلس الدولة والدستورية العليا، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها بمنطقة حدائق القبة فيما تنظر محكمة القضاء الإداري قضية الترشح بانتخابات المحامين، ويرصد موقع تحيا مصر تفاصيل اخبار المحاكمات اليوم الأحد.

اخبار المحاكمات اليوم الأحد

وتتضمن اخبار المحاكمات اليوم الأحد جلسة محكمة القضاء الإداري والتي تنظر فيها الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي والذي حمل رقم 36427 لسنة 78 قضائية، والذي طالب فيه بمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين والتي تقام في هذه الأيام.

حيث تشمل اخبار المحاكمات اليوم الأحد، دعوى بصفة مستعجلة لمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين بما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيد المذكور من الجداول الانتخابية لكونه متطرفا دعا إلى ارتكاب جنايات وجرائم مواقعة الفتيات قسرًا واغتصابهن والتحرش بهن حال كونهن غير محجبات، مع اعتبار ذلك واجبا وطنيا وقوميا للشباب.

نظر دعوى بطلان مواد قانون العقوبات

ويأتي ضمن اخبار المحاكمات اليوم الأحد، نظر المحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان نص المادة 375 مكررا والمادة 375 مكرر أ من قانون العقوبات المضافة بمرسوم القانون رقم 7 لسنة 2011، حيث تنص المادة مكرر على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

كما تنص المادة 375 مكررا أ على «يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».

نظر محاكمة قاتل موظفة حدائق القبة

ويأتي ضمن اخبار المحاكمات اليوم الأحد نظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة العامل المتهم بقتل موظفة لسرقتها في حدائق القبة، حيث تبين من التحقيقات قيام المتهم بالصعود لشركة في حدائق القبة وقتل موظفة بالغة من العمر 32 عاما بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهمة وتم القبض عليه وأحالته النيابة العامة للمحاكمة التي تنظر محاكمته.

تابع موقع تحيا مصر علي