«بعد الموافقة عليه»...تعرف على شروط تعيين المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون قادرون باختلاف، والذي يقضي بتعيين مدير تنفيذي للصندوق.
ويهدف مشروع القانون لتعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
شروط تعيين المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف:
(المادة الأولى)
تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:
المادة (6 ) مكررا:
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف:
المادة (6) مكررا (أ)
يختص المدير التنفيذي بالاتى:
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.
4- إعداد اللوائح الداخلية للصندوق وعرضها علي مجلس الإدارة لاعتمادها.
5: اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة.
6: التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9- القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
(المادة الثانية)
تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار اليه
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره