مجلس النواب يوافق نهائيا بالوقوف على تعديل قانون القضاء العسكرى .. وتحيا مصر ينشر النص كاملًا
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة
وخلاص الجلسة استعرض اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أنه يستهدف تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة.
وأشار إلى أن التعديل ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وأكد النائب، أن مشروع القانون تضمن تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. ينشر لكم موقع تحيا مصر النص كاملًا بعد الموافقة عليه:
(المادة الأولى)
تُستبدل عبارة (أعضاء القضاء العسكري) بعبارة (ضباط القضاء العسكري)، وعبارة (عضو القضاء العسكري) بعبارة (ضابط القضاء العسكري) أينما وردت في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو أي قانون أخر، كما تستبدل عبارة (المجلس الأعلى للقضاء العسكري) بعبارة (لجنة هيئة القضاء العسكري)، وعبارة (المجلس المذكور) بعبارة (اللجنة المذكورة) وكلمة (المجلس) بكلمة (اللجنة) أينما وردت في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦.
(المادة الثانية)
يُستبدل بنصوص المواد (۱/ فقرة ثالثة، ٢/ فقرة ثانية، 7، 43، ٤٣ مكرراً/ الفقرات الثانية والرابعة والخامسة، 81،٥٦،٤٥ / فقرة أولى) من قانون القضاء العسكري المشار إليه النصوص الأتية:
مادة (1/ فقرة ثالثة):
"وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تخضع لقوانين وأنظمة القوات المسلحة".
مادة (٢/ فقرة ثانية):
ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق.
مادة (٧):
تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي:
1- الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
2- الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً والتي ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
مادة (43):
المحاكم العسكرية هي:
1.المحكمة العسكرية العليا للطعون.
2. المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة.
3.المحكمة العسكرية للجنايات.
4.المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
5. المحكمة العسكرية للجنح.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون.
وتشكل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون بقرار من رئيس هيئة القضاء العسكري، كما تشكل دوائر المحاكم العسكرية الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من مدير المحاكم العسكرية.
مادة (٤٣ مكرراً): الفقرات الثانية والرابعة والخامسة:
الفقرة الثانية:
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عميد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة لواء.
الفقرة الرابعة:
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليه، في الأحكام النهائية التي تصدرها المحاكم العسكرية المشار إليها بالبندين (٤،٢) من المادة ٤٣ من هذا القانون، وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء.
الفقرة الخامسة:
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (٤٥):
تشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.
ويتبع في الدعاوى التي تنظرها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائياً دون حاجة لأي إجراء.
مادة (٥٦):
يؤدى أعضاء القضاء العسكري - قبل مباشرة وظائفهم - اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين).
ويكون أداء رئيس هيئة القضاء العسكري اليمين أمام رئيس الجمهورية.
ويكون أداء اليمين بالنسبة لأعضاء القضاء العسكري الآخرين أمام وزير الدفاع وبحضور رئيس هيئة القضاء العسكري.
ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العسكرية.
مادة (۸۱ فقرة أولى):
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به، ويثبت في محضر الجلسة.
(المادة الثالثة)
تضاف مواد وبند جديد بأرقام (3 مكرراً) ، (5/ فقرة أولى - بند هـ)، (43 مكرراً أ) إلى قانون القضاء العسكري المشار إليه، يكون نصوصها الآتي:
مادة (3 مكرراً):
يشكل المجلس الأعلى للقضاء العسكري برئاسة رئيس هيئة القضاء العسكري وعضوية أقدم ستة أعضاء من الهيئة ويختص بالنظر في كافة شئون أعضاء القضاء العسكري.
وتنشأ لجنة تتبع المجلس الأعلى للقضاء العسكرى تختص بالتحقيق والمساءلة والصلاحية الفنية لأعضاء القضاء العسكري، وفقا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في القوانين المشار إليها بالمادة 2(6) من هذا القانون بحسب الأحوال، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (5 / فقرة أولى - بند هـ):
(هـ)الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.
مادة (٤٣ مكرراً أ):
تشكل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة من عدة دوائر، تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عميد وعضوين برتبة عقيد على الأقل وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات، ويتبع في الدعاوى التي تنظرها كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام المحكمة العسكرية للجنايات، كما يسرى على الاستئناف القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائياً دون حاجة لأي إجراء.
(المادة الرابعة)
تلغى المواد أرقام (٦٠، 61، 62، 63، 111، 112، 113، 114، 115، 116) من قانون القضاء العسكري المشار إليه.
(المادة الخامسة)
لا تسرى أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.