عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«بعد موافقة البرلمان ».. تعرف على اختصاصات مجلس إدارة جهاز الأموال المستردة

 مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

اختصاصات مجلس إدارة جهاز الأموال المستردة

يرصد لكم موقع تحيا مصر اختصاصات مجلس إدارة جهاز الأموال المستردة: 

كشفت المادة (6) من القانون على: تختص اللجنة بتصريف أمور الجهاز، واتخاذ ما تراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ولها على الأخص ما يأتي:

1-وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف في الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها.

2- الموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز.

3- المشاركة بحصة عينية من الأموال التي آلت إلى الدولة مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية لاستثمار بعض الأصول التي يتوافر فيها الفرصة الاستثمارية، وذلك في الحالات التي يقدرها الوزير المختص بناء على دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول.

4- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز.

5- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.

6- إصدار اللوائح المالية والفنية ولوائح التعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية بحسب الأحوال.

7-  الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامي له.

8-  إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

9- تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.

10- النظر فيما يرى الوزير المختص أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على اللجنة.

تشكيل مجلس إدارة جهاز الأموال المستردة

ومن الجدير بالذكر أن المادة (5) من القانون تنص على: يتولى إدارة الجهاز لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:

-  ممثل عن وزارة العدل.

-   ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

-  ممثل عن وزارة الداخلية.

-  ممثل عن النيابة العامة.

-   ثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية.

وتتولى كل جهة ترشيح ممثلها، ويرشح الوزير المختص الأعضاء من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية.

ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

تابع موقع تحيا مصر علي