مصلحة الضرائب العقارية تكشف عن المشروعات التي تتحمل ضرائبها الخزانة العامة
ADVERTISEMENT
تحدث المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية أنور فرج، عن أنواع القطاعات التي تشملها الخزانة العامة في تحمل ضرائبها بقيمة 1.4 مليار جنية.
المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية يكشف عن المشروعات التي تتحمل عنها الخزانة العامة
كشف المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية أنور فرج، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، عن ال 21 نشاطا الذي تتحمل عنهم الخزانة العامة 1.4 مليار جنيه هي مشروعات صناعيه وانتاجية، و هي صناعه الغزل والنسيج، والصناعة الهندسية، والصناعة، التعدينية، والصناعة المعدنية، وصناعة الجلود وصناعة الخشب والأثاث وصناعة السيارات وصناعة الورق وصناعة مواد البناء والصناعة الالكترونيه والمواد الكهربائية، والصناعة التحويلية والصناعة الاسمنت والحديد والسيراميك والصناعات الدوائية و الطبية و الصناعة الكيماوية و الغذائيه و الانتاج النباتي والحيواني ومزارع الانتاج الداجني.
المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية: يكشف سبب تحمل الخزانة العامة للضرائب عن القطاعات الخاصة
واوضح المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، ان الدوله تتحمل ذلك في اطار التاكيد ودعم الدوله للقطاع الصناعي والانشطه الانتاجيه في ظل الظروف الاقتصاديه الحاليه التي تمر بها البلاد ومن اجل التفريج عن المواطنين، مشيرا الى انه يستفيد من تحمل الخزانة العامة للضرائب الشركات التي تدخل في القطاع الرسمي بمعنى أنه يشترط أن يتم الاستفادة من الخزانه القطاع الخاص الاقتصاد الرسمي.
المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية يكشف عن طبيعة الضريبة العقارية
ولفت المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، الى ان الضريبة العقارية هي ضريبة سنوية وضريبة ثابته في سعر الضرائب وهي 10% من الايجار السنوي للوحد، وهناك الكثير من التسهيلات في عملية سداد الضريبة، حيث ان مصلحة الضرائب بناء على توجيهات الوزارة يتم عمل منافع منافذ للتحصيل للاماكن البعيده والساحلية وهناك انواع من انواع التقسيط للضريبة العقاريه حيث تقسط الضريبه السنوية على قسطين متساويين القسط الأول يبدا من يناير وينتهي فيه يونيو فيما يبدا القسط الثاني من شهر يوليو وينتهي في شهر ديسمبر، وتعتبر الضريبة العقارية هي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ " العوايد " ، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة.