عقوبة التستر على جريمة القتل.. مفاجأة وعقوبات رادعة
ADVERTISEMENT
عقوبة التستر على جريمة القتل والتي أقرها المشرع في قانون العقوبات، وحدد لها عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه بالتستر على مجرم هارب من العدالة، من خلال إخفائه أو التستر عليه أو توفير مكان لإيوائه، ويستعرض موقع تحيا مصر عقوبات التستر على المجرم وإخفائه عن العدالة.
عقوبة التستر على جريمة القتل
حيث نصت مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالباب الثامن المتضمن «هروب المحبوسين وإخفاء الجانيين»، على عقوبة التستر على جريمة القتل وايضا عقوبة هروب المسجون بإهمال من المكلف بحراسته، والمساعدة والتسهيل في هروب مسجون أو المساعدة على اخفائه أو معرفة وقوع جناية أو جنحه وأعان الجاني بأي طريقة على الفرار من وجه القضاء أما بإيوائه أو بإخفاء أدلة الجريمة.
وعن عقوبة التستر على جريمة القتل، تنص المادة 138 من قانون العقوبات على أنه «كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى».
عقوبة التستر على جريمة القتل في القانون
فيما تنص المادة 139 على أنه «كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري».
ايضا عن عقوبة التستر على جريمة القتل تنص المادة 140 على أنه «كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن، وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس».
عقوبة عدم التبليغ عن جريمة
وحدد القانون عقوبة التستر على جريمة القتل، حيث نصت المادة 141 أنه على «كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها»، والمادة 142 أنه «كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس».
ونصت المادة 144 من القانون عقوبة التستر على جريمة القتل حيث جاء بها أنه «كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده».
نص المادة 145 من قانون العقوبات
ومع جريمة التستر على جريمة القتل، تنص المادة 145 من القانون على أنه «كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني».