النائب عماد الدراجلى بمناقشات تعديل قانون هيئة الشرطة: كل الشكر على تضحياتهم من أجل الوطن..فيديو
ADVERTISEMENT
أعلن النائب عماد الدرجلي، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديلات هيئة الشرطة، موجهًا الشكر والتقدير لرجال الشرطة الأبطال على ما قدموه من تضحيات للحفاظ على امن واستقرارا مصرنا العزيزة.
جاء ذلك خلال كلمته التي يستعرضها موقع تحيا مصر اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأ بمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
عضو مجلس النواب: الشرطة المصرية ضربت أروع الأمثلة خاصة بعد ثورة يناير المجيدة
وأكد النائب عماد الدرجلي، أن الشرطة المصرية ضربت أروع الأمثلة خاصة بعد ثورة يناير المجيدة، مشيرًا أن الشرطة المصرية في خلال فترة وجيزة قدمت العديد من الشهداء والأبطال الذي أعادوا هيبة ومكانة الشرطة المصرية.
النائب عماد الدرجلي يؤكد على ضرورة دعم ومساندة الشرطة المصرية في الفترة القادمة
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشرطة المصرية دائمًا ما تقف بظهر قواتنا المسلحة المصرية، مؤكدًا على ضرورة دعم ومساندة الشرطة المصرية في الفترة القادمة، موجهأ التحير لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
واستعرض النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة، موضحا أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.
تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني
وأوضح أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذىيعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
المادة الأولى: أضافت مادة جديدة برقم (102 مكررًا "3") إلي القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار اليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءًا من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.
وتناولت المادة الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.