أنهى حياة 4 أشخاص..نظر طعن سفاح الجيزة أمام محكمة النقض
ADVERTISEMENT
تقدم المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف إعلاميا بـ سفاح الجيزة، بالطعن على حكم إعدامه في اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار، ويرصد تحيا مصر خلال التقرير التالي القصة الكاملة لتلك الجريمة البشعة التي شهدتها مصر حيث تنظر اليوم الخميس محكمة النقض بدار القضاء العالى الطعن المقدم في المتهم في أولى جلساته.
سفاح الجيزة يظهر أمام محكمة النقض
وتنظر محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف إعلاميا بـ سفاح الجيزة، وذلك على حكمين صادرين ضده بالإعدام شنقصا من محكمة الجنايات في قضيتين قتل عمدًا، حيث كان النائب العام السابق المستشار حماده الصاوي، قد أمر بإحالة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المشهور بسفاح الجيزة، إلى محكمة الجنايات، وذلك بتاريخ 1 فبراير 2021، في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بمحافظة القاهرة، والمنتزه بالإسكندرية، وذلك في الاتهامات الموجه له، بالقتل عمدًا مع سبق الإصرار وإزهاق أربعة أرواح على النحو التالي زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧،كما قام بدفن جثث المجني عليهم في مقابر أعدها لهم لإخفاء جرائمة البشعة.
تفاصيل قضية سفاح الجيزة
وخلال أحداث سير القضية قررت جهات التحقيق إيداع المتهم قذافي سفاح الجيزة، في مستشفى الأمراض العقلية وذلك على مدار شهرين، استجابه لطلبات دفاع المتهم، وهذا الكشف سلامة قواه العقلية، وعما إذا كان يعاني من أمراض نفسية أو عصبية من عدمه، وتم إحالة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي، إلى محكمة الجنايات في الاتهامات الصادرة بحقه من النيابة العامة وعليه عاقبت المحكمة المتهم بالإعدام شنقًا.
طعن سفاح الجيزة على حكم الاعدام
ويشار إلى أن الطعن بالنقض من أهم طرق الطعن حيث أنه يهدف إلى عرض الحكم المطعون فيه على درجة التقاضي الأعلى بقصد نقضه لما يشوبه من عيوب قانونية سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية كما يهدف إلى تحقيق غايات قانونية تتمثل في توحيد فهم النصوص القانونية وبالتالي توحيد الاجتهادات القضائية بالنسبة للمحاكم.
وطبقًا للقانون فإنه من حق كل مواطن صدر ضده حكم جنائي الطعن عليه أمام محكمة النقض بدار القضاء العالي حيث نظم المشرع إجراءات الطعن بالنقض في الفصل الرابع من الباب الثاني عشر الخاص بطرق الطعن في الأحكام في القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقوانين أرقام ١٣ لسنة ١٩٧٣ و ٦٥ لسنة ۱۹۷۷ و ۲۱۸ لسنة ۱۹۸۰ و ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ثم أخيراً أدخل المشرع تعديلاً بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ المنشور في الجريدة الرسمية – العدد ٢٢ (مكرر) في ٦ يونية ۲۰٠٧، ثم صدر الاستدراك الذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٧ بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٣.