عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الدروي: لابد من زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بشكل دوري بما يتماشى مع معدلات التضخم

تحيا مصر

أشاد نائب رئيس جمعية القوى البشرية – مصر محمد الدروي  بتوجيهات وزير العمل حسن شحاته لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص  إلى 3500  بداية من يناير المقبل.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأكد الدروي  على ضرورة متابعة تنفيذ هذا القرار على جميع المؤسسات بدون استثناءات  لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين في القطاع الخاص  ويحصلون على حقوقهم  التي  تساعدهم في تحسين الأحوال المعيشية  مشيرا إلى ضرورة  انعقاد المجلس القومي للأجور بشكل دوري  والنظر في زيادة الحد الأدنى بما يتماشى مع معدلات التضخم. 

 وأكد أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية وتحسين الأوضاع المالية للعاملين به ضرورة  من أجل مواصلة الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وجه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد ،مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً ، وبلا إستثناءات ،موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص

وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل..

وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

تابع موقع تحيا مصر علي