بعد صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيله.. ما هي اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي؟
ADVERTISEMENT
تساؤلات عديدة، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، القرار رقم 551 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري
ونص القرار الجمهوري على أن يشكل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى ، إعتبارًا من 27 نوفمبر 2023 ولمدة عام.
ويتضمن القرار تعيين طارق محمد بدوى الخولى، نائبا للمحافظ خلفا لجمال نجمK ونص قرار رئيس الجمهورية على التجديد لرامي أحمد عادل أبو النجا في منصب نائب محافظ البنك المركزي لمدة عام آخر.
عضوية مجلس إدارة البنك المركزي وفقا للتشكيل الجديد تضم: محمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى محـمـد عـلى فرمـاوى خبيرًا تكنولوجيًا، ونجـلاء أنـــور الأهــوانى خبيرًا اقتصاديًا.
ويضم المجلس أيضا شريف حســين كامل محمـد خبيرًا ماليًا، وحسن محمـد حسـن الخطـيب خبيرًا اقتصاديًا، وسميـحـة الســيد فــوزى خبيرًا اقتصاديًا، وعصام محمد عبد الهـادى عامر خبيرًا محاسبيًا وماليًا، ومحمـد عثمـان إبراهيم الديب خبيرًا مصرفيًا.
تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي
بحسب المادة (20) من قانون قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، فإن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي يكون برئاسة المحافظ، وعضوية كل من:
-نائبي المحافظ.
-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
-سبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات، يكون من بينهم اثنان من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ، وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه .
وإذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته عين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية، وذلك خلال ستين يوماً من خلو مكان العضو السابق .
ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المحافظ.
اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي
وحدد المادة (22) اختصاصات مجلس الإدارة حيث نصت على :
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم البنك المركزي وسياساته، والإشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة، وعلى الأخص ما يأتي:
1.اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزى، ومراقبة تنفيذها ، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها عن مركزه المالي ونتائج أعماله .
2.تحديد فئات النقد ومواصفاته وقواعد اصداره وتداوله، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله.
3.إصدار اللوائح والقرارات والمعايير والضوابط والتعليمات التنظيمية والرقابية للجهات المرخص لها.
4.زيادة رأسمال البنك المركزي، وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح.
5.اعتماد نظم إعداد التقارير المالية وسياسات إدارة المخاطر والالتزام وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية بالبنك المركزي.
6.اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص، يكون لها استقلال فنی ومالی و إداری ، يصدر بإنشائها وتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ.
7. العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي.
8. إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزى المالية والإدارية والفنية، ولائحة تنظيم التعاقدات، ولائحة العاملين به، والجزاءات التأديبية الخاصة بهم، وذلك كله دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخرى.
9.قبول المنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.