مجلس النواب يرفض 3 طلبات بالإذن برفع الحصانة عن 2 من الأعضاء
ADVERTISEMENT
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 3طلبات مقدمة من النائب العام برفع الحصانة عن نائبين لعدم استيفاء الشروط، وتحفظ المجلس على حفظ الأسمين .
النواب يرفض رفع الحصانة عن عضوين.. ويرفع جلسة التصالح فى مخالفات البناء بعد 8 ساعات عمل
جاء ذلك فى ختام الجلسة العامة لمجلس النواب الأن والتى استمرت 8 ساعات متصلة ،أنتهي فيها المجلس من مناقشة 7 مواد من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .
غدا استكمال مناقشة باقى المواد الخاصة بمشروع قانون التصالح
ويعاود المجلس انعقاده صباح الغد ،لاستكمال مناقشة باقى المواد الخاصة بمشروع قانون التصالح .
وتنص المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء،والتى وافق عليها المجلس فى ختام جلسته اليوم
يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:
1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:
أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات
ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.
3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.